نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 43
و التلبية مع القدرة عليهما، فلا يجوز له ذلك، لأنّه لا مانع يمنع من
ذلك و لا ضرورة فيه و لا تقية، و ان أراد غير ذلك فهذا يكون قد ترك الإحرام متعمدا
فيبطل حجه[1].
و هذه
مؤاخذة لفظية، فانّ الإحرام ماهية مركّبة من النية و التلبية و لبس الثوبين، و لا
شكّ في عدم المركب بعدم أحد أجزائه. و نحن نسلّم إيجاب ما يتمكّن منه، لكن لا يكون
قد أتى بماهية الإحرام، فإذا زال المانع وجب عليه الإتيان بباقي الأفعال.
نعم يبقى في
كلام الشيخ شيء، و هو انّه يمكن أن يقال: إذا زال المانع وجب عليه الرجوع الى
الميقات و الإحرام منه، فان تعذر أحرم من موضعه.
لنا: انّه
متمكّن من الإحرام من الميقات، فلا يجوز من غيره.
مسألة: قال ابن إدريس: ميقات
أهل مصر و من صعد من البحر جدة
[2]. قال ابن
الجنيد[3]: و من سلك البحر أو أخذ طريقا لا يمرّ فيه على هذه
المواقيت كان إحرامه من مكة بقدر أقرب المواقيت إليها [فيحرم][4] منه.
و قال الشيخ
في المبسوط: فان قطع الطريق بين الميقاتين أو على طريق البحر نظر الى ما يغلب في
ظنه أنّه يحاذي أقرب المواقيت إليه فيحرم منه[5].
فان كان
الموضع الذي ذكره ابن إدريس يحاذي أحد المواقيت صح و إلّا فلا، فإنّه ليس في شيء
من الأحاديث ذلك، و الذي ورد في ميقات أهل مصر الجحفة، و أهل السند من ميقات أهل
البصرة.