responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 43

و التلبية مع القدرة عليهما، فلا يجوز له ذلك، لأنّه لا مانع يمنع من ذلك و لا ضرورة فيه و لا تقية، و ان أراد غير ذلك فهذا يكون قد ترك الإحرام متعمدا فيبطل حجه [1].

و هذه مؤاخذة لفظية، فانّ الإحرام ماهية مركّبة من النية و التلبية و لبس الثوبين، و لا شكّ في عدم المركب بعدم أحد أجزائه. و نحن نسلّم إيجاب ما يتمكّن منه، لكن لا يكون قد أتى بماهية الإحرام، فإذا زال المانع وجب عليه الإتيان بباقي الأفعال.

نعم يبقى في كلام الشيخ شي‌ء، و هو انّه يمكن أن يقال: إذا زال المانع وجب عليه الرجوع الى الميقات و الإحرام منه، فان تعذر أحرم من موضعه.

لنا: انّه متمكّن من الإحرام من الميقات، فلا يجوز من غيره.

مسألة: قال ابن إدريس: ميقات أهل مصر و من صعد من البحر جدة

[2]. قال ابن الجنيد [3]: و من سلك البحر أو أخذ طريقا لا يمرّ فيه على هذه المواقيت كان إحرامه من مكة بقدر أقرب المواقيت إليها [فيحرم] [4] منه.

و قال الشيخ في المبسوط: فان قطع الطريق بين الميقاتين أو على طريق البحر نظر الى ما يغلب في ظنه أنّه يحاذي أقرب المواقيت إليه فيحرم منه [5].

فان كان الموضع الذي ذكره ابن إدريس يحاذي أحد المواقيت صح و إلّا فلا، فإنّه ليس في شي‌ء من الأحاديث ذلك، و الذي ورد في ميقات أهل مصر الجحفة، و أهل السند من ميقات أهل البصرة.


[1] السرائر: ج 1 ص 527.

[2] السرائر: ج 1 ص 529.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] ما بين المعقوفتين ليس في جميع النسخ، أثبتناه و ذلك لاقتضاء السياق.

[5] المبسوط: ج 1 ص 313.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست