responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 42

- صلّى اللّه عليه و آله- انّه وقّت المواقيت المعينة، و عن الحديثين بضعف سندهما، فانّ علي بن أبي حمزة واقفي و سماعة أيضا.

و احتج المانعون بأنّها عبادة شرعية فيقف فعلها على أمر الشارع بها، و بما رواه ابن مسكان في الصحيح قال: حدثني ميسر قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: رجل أحرم من العقيق و آخر من الكوفة أيّهما أفضل؟ قال: يا ميسر تصلّي العصر أربعا أفضل أو تصلّيها ستا؟ فقلت: أصلّيها أربعا أفضل، قال:

فكذلك سنّة رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- أفضل من غيره [1].

و التشبيه يقتضي المساواة في الأحكام، فكما كانت الزيادة محرمة لا يصح نذرها في باب الصلاة فكذا في الميقات.

و عن زرارة، عن الباقر- عليه السلام- قال: و ليس لأحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقّت رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله-، و انّما مثل ذلك مثل من صلّى في السفر أربعا و ترك الثنتين [2].

و كما كانت الزيادة مبطلة لا ينعقد نذرها فكذا صورة الحمل. و لأنّه نذر عبادة غير مشروعة، فكان بدعة، فكان معصية، فلا ينعقد نذره، و هذا عندي أقرب.

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه-: لو عرض له عارض جاز له تأخير الإحرام عن الميقات

، فاذا زال أحرم عند زواله من الموضع الذي انتهى إليه [3].

و قال ابن إدريس: قوله: «جاز له أن يؤخره» مقصوده كيفية الإحرام الظاهرة، و هو التعرّي و كشف الرأس و الارتداء و التوشح و الاتزار، فأمّا النية‌


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 52 ح 156، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب المواقيت ح 6 ج 8 ص 235.

[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 51 ذيل ح 155، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب المواقيت ح 3 ج 8 ص 234.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 466.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست