نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 42
- صلّى اللّه عليه و آله- انّه وقّت المواقيت المعينة، و عن الحديثين
بضعف سندهما، فانّ علي بن أبي حمزة واقفي و سماعة أيضا.
و احتج
المانعون بأنّها عبادة شرعية فيقف فعلها على أمر الشارع بها، و بما رواه ابن مسكان
في الصحيح قال: حدثني ميسر قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: رجل أحرم من
العقيق و آخر من الكوفة أيّهما أفضل؟ قال: يا ميسر تصلّي العصر أربعا أفضل أو
تصلّيها ستا؟ فقلت: أصلّيها أربعا أفضل، قال:
فكذلك سنّة
رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- أفضل من غيره[1].
و التشبيه
يقتضي المساواة في الأحكام، فكما كانت الزيادة محرمة لا يصح نذرها في باب الصلاة
فكذا في الميقات.
و عن زرارة،
عن الباقر- عليه السلام- قال: و ليس لأحد أن يحرم قبل الوقت الذي وقّت رسول اللّه-
صلّى اللّه عليه و آله-، و انّما مثل ذلك مثل من صلّى في السفر أربعا و ترك
الثنتين[2].
و كما كانت
الزيادة مبطلة لا ينعقد نذرها فكذا صورة الحمل. و لأنّه نذر عبادة غير مشروعة،
فكان بدعة، فكان معصية، فلا ينعقد نذره، و هذا عندي أقرب.
مسألة: قال الشيخ- رحمه
اللّه-: لو عرض له عارض جاز له تأخير الإحرام عن الميقات
، فاذا زال
أحرم عند زواله من الموضع الذي انتهى إليه[3].
و قال ابن
إدريس: قوله: «جاز له أن يؤخره» مقصوده كيفية الإحرام الظاهرة، و هو التعرّي و كشف
الرأس و الارتداء و التوشح و الاتزار، فأمّا النية
[1]
تهذيب الأحكام: ج 5 ص 52 ح 156، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب المواقيت ح 6 ج 8 ص
235.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 5 ص 51 ذيل ح 155، وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب المواقيت ح 3 ج 8 ص
234.