responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 32

و قال في النهاية [1] و المبسوط [2]: ان أقام سنة أو سنتين جاز له أن يتمتع، فان جاوز ثلاث سنين لم يكن له ذلك، و به قال ابن الجنيد [3]، و ابن إدريس [4].

لنا: الأصل انّه من أهل المسجد، إذ يطلق عرفا للمقيم به، إذ الحضور في المكان يطلق عرفا عليه.

و ما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له، فقلت لأبي جعفر- عليه السلام-: أ رأيت ان كان له أهل بالعراق و أهل بمكة، قال: فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله [5].

و في الصحيح عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج سنتين، فاذا جاوز سنتين كان قاطنا، و ليس له أن يتمتع [6].

و في الصحيح عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- لأهل مكة أن يتمتعوا؟ فقال: لا، ليس لأهل مكة أن يتمتعوا، قال: قلت: فالقاطنين بها؟

قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهرا فانّ لهم أن يتمتعوا [7].


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 463.

[2] المبسوط: ج 1 ص 308.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] السرائر: ج 1 ص 522.

[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 34 ح 101، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 1 ج 8 ص 191.

[6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 34 ح 102، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 2 ج 8 ص 192.

[7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 35 ح 103، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 3 ج 8 ص 192.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست