نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 32
و قال في النهاية[1] و المبسوط[2]:
ان أقام سنة أو سنتين جاز له أن يتمتع، فان جاوز ثلاث سنين لم يكن له ذلك، و به
قال ابن الجنيد[3]،
و ابن إدريس[4].
لنا: الأصل
انّه من أهل المسجد، إذ يطلق عرفا للمقيم به، إذ الحضور في المكان يطلق عرفا عليه.
و ما رواه
زرارة في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة
لا متعة له، فقلت لأبي جعفر- عليه السلام-: أ رأيت ان كان له أهل بالعراق و أهل
بمكة، قال: فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله[5].
و في الصحيح
عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: المجاور بمكة يتمتع بالعمرة
إلى الحج سنتين، فاذا جاوز سنتين كان قاطنا، و ليس له أن يتمتع[6].
و في الصحيح
عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- لأهل مكة أن يتمتعوا؟ فقال: لا،
ليس لأهل مكة أن يتمتعوا، قال: قلت: فالقاطنين بها؟
قال: إذا
أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهرا فانّ لهم أن
يتمتعوا[7].