نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 33
لا يقال: هذا الحديث يدلّ على خلاف مطلوبكم، لأنّه- عليه السلام- نقل
حكمهم الى أهل مكة بإقامة سنة أو سنتين و أنتم أوجبتم السنتين.
لأنّا نقول:
السؤال وقع عن القاطنين، و انّما يتحقق الاستيطان بإقامة سنة كاملة لتأتي عليه
الفصول الأربعة، و حينئذ إذا أقام هؤلاء الذين أقاموا سنة سنة أخرى انتقل فرضهم، و
لا منافاة بينه و بين ما قلناه نحن أوّلا.
احتج الشيخ
بأنّ الأصل عدم النقل صرنا إليه إذا أقام ثلاث سنين للإجماع، فيبقى الباقي على
الأصل.
و الجواب:
انّ النقل و التقدير بالمدة ليس بمجرد التشهي، بل هو أمر شرعي و تقدير نقلي لا
مدخل للعقل فيه، و قد بيّنا أنّ النقل انّما ورد بالسنتين.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية[1] و المبسوط[2]: من كان من أهل مكة و حاضريها ثمَّ
نأى عن منزله
إلى مثل
المدينة أو غيرها من البلاد ثمَّ أراد الرجوع الى مكة و أراد أن يحج متمتعا جاز له
ذلك.
و قال ابن
أبي عقيل[3]: لو أنّ رجلا من أهل مكة خرج الى سفر من الأسفار ثمَّ
رجع الى أهله بمكة في أشهر الحج فدخل بعمرة من الميقات و هو يريد الحج في عامه و
أحلّ من عمرته ثمَّ أهلّ بالحج يوم التروية لم يكن متمتعا، و ليس عليه هدي و لا
صيام، لأنّه لا متعة لأهل مكة، و ذلك انّ اللّه عز و جل يقول
«ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ
الْحَرٰامِ»[4].
و الشيخ-
رحمه اللّه- عوّل على رواية عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن بن أعين الصحيحة
قالا: سألنا أبا الحسن موسى- عليه السلام- عن رجل من أهل