responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 33

لا يقال: هذا الحديث يدلّ على خلاف مطلوبكم، لأنّه- عليه السلام- نقل حكمهم الى أهل مكة بإقامة سنة أو سنتين و أنتم أوجبتم السنتين.

لأنّا نقول: السؤال وقع عن القاطنين، و انّما يتحقق الاستيطان بإقامة سنة كاملة لتأتي عليه الفصول الأربعة، و حينئذ إذا أقام هؤلاء الذين أقاموا سنة سنة أخرى انتقل فرضهم، و لا منافاة بينه و بين ما قلناه نحن أوّلا.

احتج الشيخ بأنّ الأصل عدم النقل صرنا إليه إذا أقام ثلاث سنين للإجماع، فيبقى الباقي على الأصل.

و الجواب: انّ النقل و التقدير بالمدة ليس بمجرد التشهي، بل هو أمر شرعي و تقدير نقلي لا مدخل للعقل فيه، و قد بيّنا أنّ النقل انّما ورد بالسنتين.

مسألة: قال الشيخ في النهاية [1] و المبسوط [2]: من كان من أهل مكة و حاضريها ثمَّ نأى عن منزله

إلى مثل المدينة أو غيرها من البلاد ثمَّ أراد الرجوع الى مكة و أراد أن يحج متمتعا جاز له ذلك.

و قال ابن أبي عقيل [3]: لو أنّ رجلا من أهل مكة خرج الى سفر من الأسفار ثمَّ رجع الى أهله بمكة في أشهر الحج فدخل بعمرة من الميقات و هو يريد الحج في عامه و أحلّ من عمرته ثمَّ أهلّ بالحج يوم التروية لم يكن متمتعا، و ليس عليه هدي و لا صيام، لأنّه لا متعة لأهل مكة، و ذلك انّ اللّه عز و جل يقول «ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» [4].

و الشيخ- رحمه اللّه- عوّل على رواية عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن بن أعين الصحيحة قالا: سألنا أبا الحسن موسى- عليه السلام- عن رجل من أهل‌


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 463.

[2] المبسوط: ج 1 ص 308.

[3] لم نعثر على كتابه.

[4] البقرة: 196.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست