responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 31

مسألة: قال الشيخ في المبسوط [1] و الخلاف [2]: المكي إذا تمتع لم يكن عليه هدي

، و فيه نظر.

لنا: عموم قوله تعالى «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ» [3].

احتج الشيخ بقوله تعالى «ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» معناه: أن الهدي لا يلزم إلّا لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، و يجب أن يكون قوله: «ذلك» راجعا إلى الهدي لا الى التمتع، لأنّه يجري مجرى قول القائل: من دخل داري فله درهم، ذلك لمن لم يكن غاصبا، في أنّ «ذلك» يرجع الى الجزء دون الشرط. ثمَّ قال: و لو قلنا انّه راجع إليهما و قلنا إنّه لا يصح منهم التمتع أصلا لكان قويا [4].

و الجواب: رجوع الضمير إلى الأبعد أولى، لما عرف من أنّ النحاة فصّلوا بين الرجوع الى القريب و البعيد، و الأبعد في الإشارة، فقالوا: في الأوّل ذا، و في الثاني ذاك، و في الثالث ذلك، مع أن الأئمة- عليهم السلام- استدلّوا على انّ أهل مكة ليس لهم متعة، لقوله تعالى «ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» [5] و الحجة في قولهم- عليهم السلام.

مسألة: المجاور بمكة فرضه التمتع، و متى يخرج عن ذلك للشيخ قولان:

أحدهما: انّه يخرج عن فرض التمتع و يصير فرضه فرض أهل مكة بإقامة سنتين، ذكره في كتابي الأخبار [6]، و هو الأقوى عندي.


[1] المبسوط: ج 1 ص 308.

[2] الخلاف: ج 2 ص 272 المسألة 42.

[3] البقرة: 196.

[4] الخلاف: ج 2 ص 272 ذيل المسألة 42.

[5] البقرة: 196.

[6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 34 ذيل الحديث 100، الاستبصار: ج 2 ص 159 ذيل الحديث 518.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست