نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 31
مسألة: قال
الشيخ في المبسوط[1] و الخلاف[2]: المكي
إذا تمتع لم يكن عليه هدي
، و فيه
نظر.
لنا: عموم
قوله تعالى «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ»[3].
احتج الشيخ
بقوله تعالى «ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي
الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» معناه: أن الهدي لا يلزم إلّا لمن لم يكن
أهله حاضري المسجد الحرام، و يجب أن يكون قوله: «ذلك» راجعا إلى الهدي لا الى
التمتع، لأنّه يجري مجرى قول القائل: من دخل داري فله درهم، ذلك لمن لم يكن غاصبا،
في أنّ «ذلك» يرجع الى الجزء دون الشرط. ثمَّ قال: و لو قلنا انّه راجع إليهما و
قلنا إنّه لا يصح منهم التمتع أصلا لكان قويا[4].
و الجواب:
رجوع الضمير إلى الأبعد أولى، لما عرف من أنّ النحاة فصّلوا بين الرجوع الى القريب
و البعيد، و الأبعد في الإشارة، فقالوا: في الأوّل ذا، و في الثاني ذاك، و في
الثالث ذلك، مع أن الأئمة- عليهم السلام- استدلّوا على انّ أهل مكة ليس لهم متعة،
لقوله تعالى «ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي
الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ»[5] و الحجة في قولهم-
عليهم السلام.
مسألة: المجاور بمكة فرضه
التمتع، و متى يخرج عن ذلك للشيخ قولان:
أحدهما:
انّه يخرج عن فرض التمتع و يصير فرضه فرض أهل مكة بإقامة سنتين، ذكره في كتابي
الأخبار[6]، و هو الأقوى عندي.