و قال ابن الجنيد [1]: و لا بأس بأن يشرب من لبن هديه، و لا يختار ذلك في المضمون، فان فعل غرم قيمة ما شرب من لبنها لمساكين الحرم، و لا بأس بقوله.
مسألة: قال الشيخ: إذا أشعر الهدي أو قلّده ثمَّ ضاع و اشترى غيره ثمَّ وجد الأوّل و أراد ذبح الثاني لزمه ذبح الأوّل
[2]. و الأقرب عندي الاستحباب.
لنا: انّه امتثل المأمور به، فيخرج عن العهدة. نعم لو عيّنه بالنذر كان قول الشيخ جيدا.
المطلب الثالث في الحلق
مسألة: الحلق أفضل من التقصير مطلقا
، و به قال الشيخ في الجمل [3]، و ابن البراج [4]، و ابن إدريس [5].
و قال الشيخ: لا يجزئ للصرورة و لا الملبد إلّا الحلق [6]، و به قال ابن حمزة [7].
و قال ابن الجنيد [8]: و لا يجزئ الصرورة و من كان غير صرورة ملبد الشعر أو مضفورا أو معقوصا من الرجال غير الحلق.
[2] المبسوط: ج 1 ص 373- 374.
[3] الجمل و العقود: ص 148.
[4] المهذب: ج 1 ص 259.
[5] السرائر: ج 1 ص 601.
[6] النهاية و نكتها: ج 1 ص 532.
[7] الوسيلة: ص 186.
[8] لم نعثر على كتابه.