responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 293

و قال ابن أبي عقيل [1]: و يحلق رأسه بعد الذبح، و ان قصّر أجزأ، و من لبد رأسه و أعقصه فعليه الحلق واجب. و لم يذكر حكم الصرورة بالنصوصية.

و قال المفيد: و لا يجزئ الصرورة غير الحلق، و من لم يكن صرورة أجزأه التقصير، و الحلق أفضل [2]. و لم ينصّ على حكم الملبّد، و كذا قال أبو الصلاح [3].

لنا: قوله تعالى: «لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ» [4]، و ليس المراد الجمع بل امّا التخيير أو التفصيل، و الثاني بعيد، و إلّا لزم الاجمال، فتعيّن الأوّل.

و ما رواه حريز في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: قال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- يوم الحديبية: «اللهم اغفر للمحلقين» مرتين، قيل:

و للمقصرين يا رسول اللّه، قال: و للمقصرين [5].

احتج الشيخ بما رواه أبو بصير، عن الصادق- عليه السلام- قال: الصرورة أن يحلق رأسه و لا يقصّر، انّما التقصير لمن حج حجة الإسلام [6].

و عن بكر بن خالد، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: ليس للصرورة أن يقصّر و عليه أن يحلق [7].


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] المقنعة: ص 419.

[3] الكافي في الفقه: ص 201.

[4] الفتح: 27.

[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 243 ح 822، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الحلق و التقصير ح 6 ج 10 ص 186.

[6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 243 ح 819، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الحلق و التقصير ح 5 ج 10 ص 186.

[7] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 243 ح 820، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الحلق و التقصير ح 10 ج 10 ص 187.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست