نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 293
و قال ابن أبي عقيل[1]: و يحلق رأسه بعد الذبح، و ان قصّر أجزأ، و من لبد رأسه و أعقصه
فعليه الحلق واجب. و لم يذكر حكم الصرورة بالنصوصية.
و قال
المفيد: و لا يجزئ الصرورة غير الحلق، و من لم يكن صرورة أجزأه التقصير، و الحلق
أفضل[2]. و لم ينصّ على حكم الملبّد، و كذا قال أبو الصلاح[3].
لنا: قوله
تعالى: «لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ
اللّٰهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ»[4]، و ليس
المراد الجمع بل امّا التخيير أو التفصيل، و الثاني بعيد، و إلّا لزم الاجمال،
فتعيّن الأوّل.
و ما رواه
حريز في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: قال رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و
آله- يوم الحديبية: «اللهم اغفر للمحلقين» مرتين، قيل: