responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 291

حتى يضحي فيحلق رأسه و يزور متى شاء [1].

و الجواب: [انا] نقول بموجبة، فانّ الترتيب مستحب لما تقدم من الأحاديث، فيكون فعله- صلّى اللّه عليه و آله- غير دالّ على الوجوب، و كذا الحديث.

مسألة: المشهور استحباب الأضحية.

و قال ابن الجنيد [2]: انّها واجبة.

لنا: الأصل براءة الذمة.

احتج بالأمر الدالّ على الوجوب.

و الجواب: المنع من دلالته على الوجوب.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا اشترى شاة يجزئ في الأضحية بنية انّها أضحية صارت أضحية

، و لا يحتاج أن يجعلها أضحية بقول و لا بنية مجددة و لا تقليد و اشعار، لأنّ ذلك انّما يراعى في الهدي خاصة، و كذا لو كانت في ملكه فقال: قد جعلت هذه أضحية فقد زال ملكه عنها و انقطع تصرفه فيها، فان باعها فالبيع باطل، و لو اشترى شاة فجعلها أضحية فإن كانت حاملا تبعها ولدها [3]، و في الجميع عندي نظر.

و الأقرب انّ الشاة إنّما تصير أضحية يجب تفرّقها بالنذر المعيّن أو بالتفرقة، و لا يتبعها الولد إلّا إذا تجدّد الحمل بعد النذر.

مسألة: قال الشيخ: و لا بأس بركوب الهدي و شرب لبنه ما لم يضرّ به و لا بولده

[4]، و أطلق.


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 236 ح 795، وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الذبح ح 9 ج 10 ص 141.

[2] لم نعثر على كتابه.

[3] المبسوط: ج 1 ص 390- 391.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 530.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست