مسألة: قال الشيخ في
المبسوط: إذا اشترى شاة يجزئ في الأضحية بنية انّها أضحية صارت أضحية
، و لا
يحتاج أن يجعلها أضحية بقول و لا بنية مجددة و لا تقليد و اشعار، لأنّ ذلك انّما
يراعى في الهدي خاصة، و كذا لو كانت في ملكه فقال: قد جعلت هذه أضحية فقد زال ملكه
عنها و انقطع تصرفه فيها، فان باعها فالبيع باطل، و لو اشترى شاة فجعلها أضحية فإن
كانت حاملا تبعها ولدها[3]، و في الجميع عندي نظر.
و الأقرب
انّ الشاة إنّما تصير أضحية يجب تفرّقها بالنذر المعيّن أو بالتفرقة، و لا يتبعها
الولد إلّا إذا تجدّد الحمل بعد النذر.
مسألة: قال الشيخ: و لا بأس
بركوب الهدي و شرب لبنه ما لم يضرّ به و لا بولده