responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 292

و قال ابن الجنيد [1]: و لا بأس بأن يشرب من لبن هديه، و لا يختار ذلك في المضمون، فان فعل غرم قيمة ما شرب من لبنها لمساكين الحرم، و لا بأس بقوله.

مسألة: قال الشيخ: إذا أشعر الهدي أو قلّده ثمَّ ضاع و اشترى غيره ثمَّ وجد الأوّل و أراد ذبح الثاني لزمه ذبح الأوّل

[2]. و الأقرب عندي الاستحباب.

لنا: انّه امتثل المأمور به، فيخرج عن العهدة. نعم لو عيّنه بالنذر كان قول الشيخ جيدا.

المطلب الثالث في الحلق

مسألة: الحلق أفضل من التقصير مطلقا

، و به قال الشيخ في الجمل [3]، و ابن البراج [4]، و ابن إدريس [5].

و قال الشيخ: لا يجزئ للصرورة و لا الملبد إلّا الحلق [6]، و به قال ابن حمزة [7].

و قال ابن الجنيد [8]: و لا يجزئ الصرورة و من كان غير صرورة ملبد الشعر أو مضفورا أو معقوصا من الرجال غير الحلق.


[1] لم نعثر على كتابه.

[2] المبسوط: ج 1 ص 373- 374.

[3] الجمل و العقود: ص 148.

[4] المهذب: ج 1 ص 259.

[5] السرائر: ج 1 ص 601.

[6] النهاية و نكتها: ج 1 ص 532.

[7] الوسيلة: ص 186.

[8] لم نعثر على كتابه.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست