responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 276

و قال الصدوق: روى صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: من مات و لم يكن له هدي لمتعته [1] فليصم عنه وليّه [2]. انّ هذا على الاستحباب لا الوجوب، و هذا [3] إذا لم يصم الثلاثة في الحج أيضا.

و قال ابن إدريس: يجب قضاؤها [4]، و هو الأقرب.

لنا: أنّه صوم واجب فات الميّت مع تمكّنه منه، و كلّ صوم واجب فات الميّت مع تمكّنه منه وجب على وليّه قضاؤه. أمّا الصغرى ففرضيّة، و أمّا الكبرى فإجماعيّة.

مسألة: المشهور تحريم صيام هذه الثلاثة أيام التشريق لمن كان بمنى خاصة

، أمّا من كان في غيرها من الأمصار فلا.

و قال الشيخ في المبسوط: و لا يجوز أن يصوم الثلاثة أيام بمكة و لا بمنى أيام التشريق [5].

لنا: ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الصيام أيام التشريق، فقال: أمّا بالأمصار فلا بأس به، و أمّا بمنى فلا [6].

احتج الشيخ بالنهي عن صوم هذه الأيام في أيام التشريق.


[1] م [2] : المتعة.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 510 ح 3097، وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 161.

[3] ق و م [2] : و هو.

[4] السرائر: ج 1 ص 592.

[5] المبسوط: ج 1 ص 370.

[6] تهذيب الأحكام: ج 4 ص 297 ح 297 ح 897، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الصوم المحرم و المكروه ح 1 ج 7 ص 385.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست