نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 276
و قال الصدوق: روى صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه- عليه
السلام- قال: من مات و لم يكن له هدي لمتعته[1] فليصم عنه وليّه[2]. انّ هذا على الاستحباب لا الوجوب، و هذا[3] إذا لم يصم الثلاثة في الحج أيضا.
لنا: أنّه
صوم واجب فات الميّت مع تمكّنه منه، و كلّ صوم واجب فات الميّت مع تمكّنه منه وجب
على وليّه قضاؤه. أمّا الصغرى ففرضيّة، و أمّا الكبرى فإجماعيّة.
مسألة: المشهور تحريم صيام
هذه الثلاثة أيام التشريق لمن كان بمنى خاصة
، أمّا من
كان في غيرها من الأمصار فلا.
و قال الشيخ
في المبسوط: و لا يجوز أن يصوم الثلاثة أيام بمكة و لا بمنى أيام التشريق[5].
لنا: ما
رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الصيام
أيام التشريق، فقال: أمّا بالأمصار فلا بأس به، و أمّا بمنى فلا[6].
احتج الشيخ
بالنهي عن صوم هذه الأيام في أيام التشريق.