نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 275
و عن عبد اللّه بن ميمون القداح، عن جعفر- عن أبيه- عليهما السلام-
أنّ عليا- عليه السلام- كان يقول: من فاته الصيام ثلاثة أيام في الحج و هي: قبل
التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد أذن له[1].
و الجواب عن
الأوّل: يحتمل انّه أراد بصبيحة يوم الحصبة ثاني يومها. و عن الحديثين الآخرين
بضعف السند، مع احتمال و هم الراوي.
مسألة: هذه الثلاثة متتابعة
إلّا في موضع واحد
، و هو أنّه
إذا فاته قبل يوم التروية صام يوم التروية و عرفة، ثمَّ صام الثالث بعد أيام
التشريق، قاله[2] ابن إدريس[3].
و قال ابن
حمزة: لو صام قبل التروية و يوم التروية و خاف ان صام يوم عرفة عجز عن الدعاء أفطر
و صام بدله بعد انقضاء أيام التشريق[4]، و لا بأس بهذا
القول.
احتج ابن
إدريس بأنّ الأصل التتابع، خرج عنه الصورة المجمع عليها، فيبقى الباقي على الوجوب.
احتج ابن
حمزة بأنّ التشاغل بالدعاء أمر مطلوب للشرع[5] فساغ له الإفطار،
كما لو كان الفائت الأوّل.
مسألة: قال الشيخ: لو مات
قبل أن يصوم شيئا مع تمكّنه قضى الولي الثلاثة دون السبعة