responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 275

و عن عبد اللّه بن ميمون القداح، عن جعفر- عن أبيه- عليهما السلام- أنّ عليا- عليه السلام- كان يقول: من فاته الصيام ثلاثة أيام في الحج و هي: قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد أذن له [1].

و الجواب عن الأوّل: يحتمل انّه أراد بصبيحة يوم الحصبة ثاني يومها. و عن الحديثين الآخرين بضعف السند، مع احتمال و هم الراوي.

مسألة: هذه الثلاثة متتابعة إلّا في موضع واحد

، و هو أنّه إذا فاته قبل يوم التروية صام يوم التروية و عرفة، ثمَّ صام الثالث بعد أيام التشريق، قاله [2] ابن إدريس [3].

و قال ابن حمزة: لو صام قبل التروية و يوم التروية و خاف ان صام يوم عرفة عجز عن الدعاء أفطر و صام بدله بعد انقضاء أيام التشريق [4]، و لا بأس بهذا القول.

احتج ابن إدريس بأنّ الأصل التتابع، خرج عنه الصورة المجمع عليها، فيبقى الباقي على الوجوب.

احتج ابن حمزة بأنّ التشاغل بالدعاء أمر مطلوب للشرع [5] فساغ له الإفطار، كما لو كان الفائت الأوّل.

مسألة: قال الشيخ: لو مات قبل أن يصوم شيئا مع تمكّنه قضى الولي الثلاثة دون السبعة

[6]، و هو قول ابن حمزة [7].


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 229 ح 278، وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 165.

[2] م [2] : و به قال.

[3] السرائر: ج 1 ص 593.

[4] الوسيلة: ص 182.

[5] م [1] : للشارع.

[6] النهاية و نكتها: ج 1 ص 524.

[7] الوسيلة: ص 182.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست