نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 277
و الجواب: أنّه محمول على من كان بمنى، و كلام الشيخ لا يخلو من قوة،
فإنّه يجب أن يكون في هذه الأيام بمنى و ان كان ليلا.
مسألة: قال الشيخ في
النهاية[1] و المبسوط[2] و الخلاف[3]: قد وردت رخصة في جواز
تقديم صوم الثلاثة من أوّل ذي الحجة
، و لم يجزم
القول بذلك، و افتى به شيخنا جعفر بن سعيد[4]- رحمه اللّه.
و قال ابن
إدريس: و قد رويت رخصة في تقديم صوم الثلاثة أيام من أوّل العشر، و الأحوط الأوّل.
ثمَّ قال: بعد ذلك: إلّا أنّ أصحابنا أجمعوا على أنّه لا يجوز الصيام إلا يوم قبل
التروية و يوم التروية و يوم عرفة، و قبل ذلك لا يجوز[5].
احتج
المجوزون بما رواه زرارة، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: من لم يجد الهدي و
أحبّ أن يصوم الثلاثة الأيام في أوّل العشر فلا بأس بذلك[6].
مسألة: قال الشيخ في
النهاية[7] و المبسوط[8]: و من لم يصم الثلاثة الأيام بمكة
و لا في
الطريق و رجع الى بلده و كان متمكّنا من الهدي بعث به، فإنّه أفضل من الصوم. و هذا
يؤذن بجواز الصوم، و ليس بجيّد، لأنّه ان كان قد خرج ذو الحجة تعيّن الهدي، و كذا
ان[9] لم يخرج، لأنّ من وجد الهدي قبل شروعه في