responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 277

و الجواب: أنّه محمول على من كان بمنى، و كلام الشيخ لا يخلو من قوة، فإنّه يجب أن يكون في هذه الأيام بمنى و ان كان ليلا.

مسألة: قال الشيخ في النهاية [1] و المبسوط [2] و الخلاف [3]: قد وردت رخصة في جواز تقديم صوم الثلاثة من أوّل ذي الحجة

، و لم يجزم القول بذلك، و افتى به شيخنا جعفر بن سعيد [4]- رحمه اللّه.

و قال ابن إدريس: و قد رويت رخصة في تقديم صوم الثلاثة أيام من أوّل العشر، و الأحوط الأوّل. ثمَّ قال: بعد ذلك: إلّا أنّ أصحابنا أجمعوا على أنّه لا يجوز الصيام إلا يوم قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة، و قبل ذلك لا يجوز [5].

احتج المجوزون بما رواه زرارة، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: من لم يجد الهدي و أحبّ أن يصوم الثلاثة الأيام في أوّل العشر فلا بأس بذلك [6].

مسألة: قال الشيخ في النهاية [7] و المبسوط [8]: و من لم يصم الثلاثة الأيام بمكة

و لا في الطريق و رجع الى بلده و كان متمكّنا من الهدي بعث به، فإنّه أفضل من الصوم. و هذا يؤذن بجواز الصوم، و ليس بجيّد، لأنّه ان كان قد خرج ذو الحجة تعيّن الهدي، و كذا ان [9] لم يخرج، لأنّ من وجد الهدي قبل شروعه في‌


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 525.

[2] المبسوط: ج 1 ص 370.

[3] الخلاف: ج 2 ص 274 المسألة 47.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 262.

[5] السرائر: ج 1 ص 593- 594.

[6] الكافي: ج 4 ص 507 ح 2، وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 169.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 526.

[8] المبسوط: ج 1 ص 371.

[9] في متن المطبوع و ق: إذا.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست