responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 274

ابن ورقاء [1].

و في الصحيح عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل تمتع فلم يجد هديا، قال: يصوم ثلاثة أيام، قلت له: أ فيها أيام التشريق؟

قال: لا، و لكن يقيم بمكة حتى يصومها [2].

و هذه الأحاديث تدلّ على تحريم صوم أيام التشريق، و لا ريب أن يوم الحصبة هو الثالث من أيام التشريق، إلّا أن يقال: إنّ الشيخ ذكر في المبسوط أنّ ليلة الرابع ليلة التحصيب [3] فيصح ذلك، إلّا أنّ هذا التأويل بعيد. أمّا أوّلا: فلأنّ التحصيب إنّما يكون لمن نفر في الأخير و هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، و أمّا ثانيا: فلأنّه قال: فليصم يوم الحصبة و هو يوم النفر، و النفر نفران أوّل: و هو الثاني عشر، و ثان: و هو الثالث عشر، و يحمل قول الشيخ في المبسوط بأنّه أراد ليلة الرابع من يوم النحر لا الرابع عشر.

احتج الشيخ بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: فان فاته ذلك، قال: يصوم صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلك [4].

و احتج ابن الجنيد بما رواه إسحاق بن عمار، عن الصادق، عن أبيه- عليهما السلام- أنّ عليا- عليه السلام- كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها في أيام التشريق، فانّ ذلك جائز له [5].


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 228 ح 774، وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 164.

[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 229 ح 775، وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 164.

[3] المبسوط: ج 1 ص 370 و 380.

[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 230 ح 779، وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 165.

[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 229 ح 277، وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 165.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست