و هذه
الأحاديث تدلّ على تحريم صوم أيام التشريق، و لا ريب أن يوم الحصبة هو الثالث من
أيام التشريق، إلّا أن يقال: إنّ الشيخ ذكر في المبسوط أنّ ليلة الرابع ليلة
التحصيب[3] فيصح ذلك، إلّا أنّ هذا التأويل بعيد. أمّا أوّلا: فلأنّ
التحصيب إنّما يكون لمن نفر في الأخير و هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، و أمّا
ثانيا: فلأنّه قال: فليصم يوم الحصبة و هو يوم النفر، و النفر نفران أوّل: و هو
الثاني عشر، و ثان: و هو الثالث عشر، و يحمل قول الشيخ في المبسوط بأنّه أراد ليلة
الرابع من يوم النحر لا الرابع عشر.
احتج الشيخ
بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن- عليه السلام- قال: فان فاته ذلك،
قال: يصوم صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلك[4].
و احتج ابن
الجنيد بما رواه إسحاق بن عمار، عن الصادق، عن أبيه- عليهما السلام- أنّ عليا-
عليه السلام- كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها في أيام
التشريق، فانّ ذلك جائز له[5].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 5 ص 228 ح 774، وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص
164.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 5 ص 229 ح 775، وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 164.