responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 273

و قال الشيخ في النهاية: فإن فاته صوم الثلاثة أيام قبل العيد فليصم يوم الحصبة- و هو يوم النفر- و يومان بعده [1]، و كذا قال علي بن بابويه [2]، و ابنه [3]، و ابن إدريس [4].

و قال ابن الجنيد [5]: فان دخل يوم عرفة وفاته صيام الثلاثة الأيام في الحج صام فيما بينه و بين آخر ذي الحجة، و كان مباحا صيام أيام التشريق في السفر، و في أهله إذا لم يمكنه غير ذلك.

و قال في الخلاف: لا يجوز صيام أيام التشريق في بدل الهدي في أكثر الروايات و عند المحصلين من أصحابنا [6].

لنا: الإجماع منّا على تحريم صوم أيام التشريق.

و ما روي أنّ النبي- صلّى اللّه عليه و آله- بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق [7] و أمره أن يتخلل الفساطيط و ينادي في الناس أيّام منى: ألا لا تصوموا فإنّها أيام أكل و شرب و بعال [8].

و ما رواه ابن سنان في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال: فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق و لكن يقيم بمكة حتى يصومها، و سبعة إذا رجع الى أهله، و ذكر حديث بديل‌


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 524.

[2] لم نعثر على رسالته.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 508.

[4] السرائر: ج 1 ص 592.

[5] لم نعثر على كتابه.

[6] الخلاف: ج 2 ص 275 المسألة 48.

[7] الأورق: الإبل ما لونه لون الرماد.

[8] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 509، وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب الذبح ح 8 ح 10 ص 166.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست