نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 273
و قال الشيخ في النهاية: فإن فاته صوم الثلاثة أيام قبل العيد فليصم
يوم الحصبة- و هو يوم النفر- و يومان بعده[1]، و كذا قال علي بن بابويه[2]، و ابنه[3]،
و ابن إدريس[4].
و قال ابن
الجنيد[5]: فان دخل يوم عرفة وفاته صيام الثلاثة الأيام في الحج
صام فيما بينه و بين آخر ذي الحجة، و كان مباحا صيام أيام التشريق في السفر، و في
أهله إذا لم يمكنه غير ذلك.
و قال في
الخلاف: لا يجوز صيام أيام التشريق في بدل الهدي في أكثر الروايات و عند المحصلين
من أصحابنا[6].
لنا:
الإجماع منّا على تحريم صوم أيام التشريق.
و ما روي
أنّ النبي- صلّى اللّه عليه و آله- بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق[7] و أمره أن
يتخلل الفساطيط و ينادي في الناس أيّام منى: ألا لا تصوموا فإنّها أيام أكل و شرب
و بعال[8].
و ما رواه
ابن سنان في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا
قال: فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق و لكن يقيم بمكة حتى يصومها، و سبعة
إذا رجع الى أهله، و ذكر حديث بديل