responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 272

فقلت: فإنّه دفعه الى من يذبحه عنه فلم يصبها في ذي الحجة نسكا و أصابه بعد ذلك، قال: لا يذبح عنه إلّا في ذي الحجة و لو أخّره إلى قابل [1].

و لأنّه أنفع للفقراء، فكانت مشروعيته أولى.

احتج ابن إدريس بأنّ اللّه تعالى نقلنا من الهدي عند عدمه الى الصوم من غير واسطة، فمن نقلنا الى ما لم ينقلنا اللّه تعالى إليه يحتاج الى دليل شرعي [2].

و ما رواه أبو بصير، عن أحدهما- عليهما السلام- قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أ يذبح أو يصوم؟ قال:

بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت [3].

و الجواب: ان وجدان الهدي عبارة عن وجود عينه أو ثمنه. و الرواية بعد سلامة سندها محمولة على أنّه إذا لم يجد الهدي و لا ثمنه فشرع في الصوم ثمَّ وجد الهدي فإنّه لا يجب عليه الهدي، لما رواه حماد بن عثمان في الصحيح قال:

سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثمَّ أصاب هديا يوم خرج من منى، قال: أجزأه صيامه [4].

مسألة: إذا فاته صوم الثلاثة قبل العيد صامها بعد انقضاء أيّام التشريق

هذا هو الأشهر، و هو اختيار الشيخ- رحمه اللّه- في بعض كتبه [5]، و أبي الصلاح [6]، و ابن البراج [7]، و ابن حمزة [8].


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 37 ح 110، وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 153.

[2] السرائر: ج 1 ص 592.

[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 37 ح 111، وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 153.

[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 38 ح 112، وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 154.

[5] الاقتصاد: ص 308.

[6] الكافي في الفقه: ص 188.

[7] المهذب: ج 1 ص 200- 201.

[8] الوسيلة: ص 182.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست