و الجواب:
ان وجدان الهدي عبارة عن وجود عينه أو ثمنه. و الرواية بعد سلامة سندها محمولة على
أنّه إذا لم يجد الهدي و لا ثمنه فشرع في الصوم ثمَّ وجد الهدي فإنّه لا يجب عليه
الهدي، لما رواه حماد بن عثمان في الصحيح قال:
سألت أبا
عبد اللّه- عليه السلام- عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثمَّ أصاب هديا يوم خرج
من منى، قال: أجزأه صيامه[4].
مسألة: إذا فاته صوم
الثلاثة قبل العيد صامها بعد انقضاء أيّام التشريق
هذا هو
الأشهر، و هو اختيار الشيخ- رحمه اللّه- في بعض كتبه[5]، و أبي
الصلاح[6]، و ابن البراج[7]، و ابن حمزة[8].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 5 ص 37 ح 110، وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص
153.