و اعتبر ابن
حمزة زوال الشمس يوم عرفة[2]، و كذا ابن البراج[3].
و قال ابن
إدريس: يجوز للمحرم المتمتع إذا دخل مكة أن يطوف و يسعى و يقصّر إذا علم أو غلب
على ظنّه أنّه يقدر على إنشاء الإحرام بالحج بعده و الخروج الى عرفات و المشعر و
لا يفوته شيء من ذلك، سواء كان ذلك دخوله إلى مكة بعد الزوال من يوم التروية أو
ليلة عرفة أو يوم عرفة قبل زواله أو بعد زواله على الصحيح و الأظهر من أقوال
أصحابنا، لأنّ وقت الوقوف بعرفة للمضطرّ الى طلوع الفجر من يوم النحر[4].
و الأقرب
عندي أنّه متى أدرك الموقفين صحت متعته و ان كان بعد زوال الشمس يوم عرفة.
و أصح ما
بلغنا في هذا الباب من الروايات منها: رواية جميل بن دراج الصحيحة، عن الصادق-
عليه السلام- قال: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة و له الحج الى
زوال الشمس من يوم النحر[5].
و في الحسن
عن هشام بن سالم و مرازم و شعيب، عن الصادق- عليه السلام- في الرجل المتمتع دخل
ليلة عرفة فيطوف و يسعى ثمَّ يحلّ ثمَّ يحرم و يأتي منى، قال: لا بأس[6].