responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 219

عرفة فقد بطلت متعته و يجعلها حجّة مفردة [1].

و اعتبر ابن حمزة زوال الشمس يوم عرفة [2]، و كذا ابن البراج [3].

و قال ابن إدريس: يجوز للمحرم المتمتع إذا دخل مكة أن يطوف و يسعى و يقصّر إذا علم أو غلب على ظنّه أنّه يقدر على إنشاء الإحرام بالحج بعده و الخروج الى عرفات و المشعر و لا يفوته شي‌ء من ذلك، سواء كان ذلك دخوله إلى مكة بعد الزوال من يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة قبل زواله أو بعد زواله على الصحيح و الأظهر من أقوال أصحابنا، لأنّ وقت الوقوف بعرفة للمضطرّ الى طلوع الفجر من يوم النحر [4].

و الأقرب عندي أنّه متى أدرك الموقفين صحت متعته و ان كان بعد زوال الشمس يوم عرفة.

و أصح ما بلغنا في هذا الباب من الروايات منها: رواية جميل بن دراج الصحيحة، عن الصادق- عليه السلام- قال: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة و له الحج الى زوال الشمس من يوم النحر [5].

و في الحسن عن هشام بن سالم و مرازم و شعيب، عن الصادق- عليه السلام- في الرجل المتمتع دخل ليلة عرفة فيطوف و يسعى ثمَّ يحلّ ثمَّ يحرم و يأتي منى، قال: لا بأس [6].


[1] المقنع: ص 85.

[2] الوسيلة: ص 176.

[3] المهذب: ج 1 ص 246.

[4] السرائر: ج 1 ص 581- 582.

[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 171 ح 569، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب أقسام الحج ح 15 ج 8 ص 213.

[6] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 171 ح 571، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب أقسام الحج ح 1 ج 8 ص 210.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست