نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 218
و قال الشيخ في النهاية[1] و المبسوط[2]:
لو دخل يوم التروية مكة طاف و سعى و قصّر و أحلّ ثمَّ عقد الإحرام للحج، فان لم
يلحق مكة إلّا ليلة عرفة جاز له أن يفعل ذلك أيضا، فإن دخلها يوم عرفة جاز له أن
يحلّ أيضا ما بينه و بين زوال الشمس، فاذا زالت الشمس فقد فاتته العمرة و كانت
حجته مفردة. هذا إذا علم أنّه يلحق عرفات، فان غلب على ظنّه أنّه لا يلحقها فلا
يجوز له أن يحلّ، بل يقيم على إحرامه، و يجعل حجته مفردة.
و روى ابن
الجنيد، عن جميل بن دراج، عن الصادق- عليه السلام- قال:
ثمَّ قال
ابن الجنيد[4]: المتمتع إذا أدرك عمل المتعة و الإحرام بالحج قبل زوال
الشمس يوم عرفة فأحرم و لحق بالناس بها نهارا أو ليلا فقد صحت له المتعة و الحج.
و قال علي
بن بابويه[5]: في الحائض إذا طهرت يوم التروية قبل زوال الشمس فقد
أدركت متعتها، و ان طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة
مفردة.
و قال ابنه
في المقنع: فان قدم المتمتع يوم التروية فله أن يتمتع ما بينه و بين الليل، فان
قدم ليلة عرفة فليس له أن يجعلها متعة، بل يجعلها حجة مفردة، فإن دخل المتمتع مكة
فنسي أن يطوف بالبيت و بالصفا و المروة حتى كان ليلة