responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 218

و قال الشيخ في النهاية [1] و المبسوط [2]: لو دخل يوم التروية مكة طاف و سعى و قصّر و أحلّ ثمَّ عقد الإحرام للحج، فان لم يلحق مكة إلّا ليلة عرفة جاز له أن يفعل ذلك أيضا، فإن دخلها يوم عرفة جاز له أن يحلّ أيضا ما بينه و بين زوال الشمس، فاذا زالت الشمس فقد فاتته العمرة و كانت حجته مفردة. هذا إذا علم أنّه يلحق عرفات، فان غلب على ظنّه أنّه لا يلحقها فلا يجوز له أن يحلّ، بل يقيم على إحرامه، و يجعل حجته مفردة.

و روى ابن الجنيد، عن جميل بن دراج، عن الصادق- عليه السلام- قال:

المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة [3].

ثمَّ قال ابن الجنيد [4]: المتمتع إذا أدرك عمل المتعة و الإحرام بالحج قبل زوال الشمس يوم عرفة فأحرم و لحق بالناس بها نهارا أو ليلا فقد صحت له المتعة و الحج.

و قال علي بن بابويه [5]: في الحائض إذا طهرت يوم التروية قبل زوال الشمس فقد أدركت متعتها، و ان طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة.

و قال ابنه في المقنع: فان قدم المتمتع يوم التروية فله أن يتمتع ما بينه و بين الليل، فان قدم ليلة عرفة فليس له أن يجعلها متعة، بل يجعلها حجة مفردة، فإن دخل المتمتع مكة فنسي أن يطوف بالبيت و بالصفا و المروة حتى كان ليلة‌


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 516- 517.

[2] المبسوط: ج 1 ص 364.

[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 171 ح 569، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب أقسام الحج ح 15 ج 8 ص 213.

[4] لم نعثر على كتابه.

[5] لم نعثر على رسالته.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست