responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 220

و في الصحيح عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة؟ فقال: لا، له ما بينه و بين غروب الشمس، و قال: قد صنع ذلك رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله [1].

و الروايات في ذلك كثيرة، و قد روى يعقوب بن شعيب المحاملي قال:

سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: لا بأس للمتمتع ان لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين [2]. و في طريقها إسماعيل بن مراد، و لا يحضرني الآن حاله، فان كان ثقة فالرواية حسنة.

و روى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: متى يكون للحاجّ عمرة؟ قال: الى السحر من ليلة عرفة [3].

احتج المخالف بما رواه زكريا بن عمران قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة، قال: لا متعة له، يجعلها حجّة مفردة [4].

و عن علي بن يقطين في طريق قوي قال: سألت أبا الحسن موسى- عليه السلام- عن الرجل و المرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثمَّ يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجة مفردة، و حدّ المتعة إلى يوم التروية [5].


[1] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 172 ح 574، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب أقسام الحج ح 10 ج 8 ص 212.

[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 171 ح 567، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب أقسام الحج ح 5 ج 8 ص 211.

[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 172 ح 573، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب أقسام الحج ح 9 ج 8 ص 212.

[4] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 173 ح 579، وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 8 ج 8 ص 215.

[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 173 ح 582، وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 11 ج 8 ص 216.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست