نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 220
و في الصحيح عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام-
عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة؟ فقال: لا، له ما بينه و
بين غروب الشمس، و قال: قد صنع ذلك رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله[1].
و الروايات
في ذلك كثيرة، و قد روى يعقوب بن شعيب المحاملي قال:
سمعت أبا عبد
اللّه- عليه السلام- يقول: لا بأس للمتمتع ان لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر
له ما لم يخف فوت الموقفين[2]. و في طريقها
إسماعيل بن مراد، و لا يحضرني الآن حاله، فان كان ثقة فالرواية حسنة.
و روى محمد
بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: متى يكون للحاجّ عمرة؟ قال: الى
السحر من ليلة عرفة[3].
احتج
المخالف بما رواه زكريا بن عمران قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- عن المتمتع
إذا دخل يوم عرفة، قال: لا متعة له، يجعلها حجّة مفردة[4].
و عن علي بن
يقطين في طريق قوي قال: سألت أبا الحسن موسى- عليه السلام- عن الرجل و المرأة
يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثمَّ يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجة
مفردة، و حدّ المتعة إلى يوم التروية[5].
[1]
تهذيب الأحكام: ج 5 ص 172 ح 574، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب أقسام الحج ح 10 ج 8
ص 212.
[2] تهذيب
الأحكام: ج 5 ص 171 ح 567، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب أقسام الحج ح 5 ج 8 ص 211.
[3] تهذيب
الأحكام: ج 5 ص 172 ح 573، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب أقسام الحج ح 9 ج 8 ص 212.
[4] تهذيب
الأحكام: ج 5 ص 173 ح 579، وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 8 ج 8 ص 215.
[5] تهذيب
الأحكام: ج 5 ص 173 ح 582، وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب أقسام الحج ح 11 ج 8 ص
216.
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 220