نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 112
بقدر عدد البيض، فما نتج منها فهو هدي لبيت اللّه تعالى.
و قال ابنه
في المقنع: فإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كلّ بيضة شاة بقدر عدد البيض، فان لم
يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام، فان لم يقدر فإطعام عشرة مساكين. فاذا وطئ بيض
نعام ففدغها و هو محرم فعليه أن يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد البيض، فما لقح و
سلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة[1]. و كذا قال في كتاب
من لا يحضره الفقيه إلّا انّه قال: فان وطئ بيض نعام ففدغها و هو محرم و فيها
أفراخ تتحرّك فعليه أن يرسل فحولة من البدن[2]. الى آخر كلامه.
و قال سلار:
و من كسر بيض نعام كان عليه الإرسال، فان لم يكن له إبل فعليه لكلّ بيضة شاة[3].
و قال أبو
الصلاح: ان تحرك فيه الفرخ فلكلّ بيضة فصيل، و ان لم يتحرك فإرسال فحولة الإبل،
فان لم يكن له الإبل فلكلّ بيضة شاة[4].
و قال ابن
البراج: ان تحرّك الفرخ فبدنة عن كلّ بيضة، و ان لم يتحرّك أرسل[5].
و قال ابن
حمزة: ان تحرّك الفرخ لزمه ماخض من الإبل، و ان لم يتحرّك أرسل الفحولة، فإن عجز
فعن كلّ بيضة شاة، فإن عجز تصدق على عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام[6].