نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 111
و روي السقوط في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه-
عليه السلام-: ما تقول في محرم قتل قمّلة؟ قال: لا شيء في القمّلة، و لا ينبغي أن
يتعمّد قتلها[1].
و أوجب الشيخ[2]
الكفارة.
مسألة: قال الشيخ: إذا كسر
المحرم بيض إنعام اعتبر
، فان كان
قد تحرّك فيه الفرخ فعليه عن كلّ بيضة بكارة من الإبل، و ان لم يكن تحرّك فعليه أن
يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض، فما خرج كان هديا لبيت اللّه تعالى، فان
لم يقدر على ذلك كان عليه عن كلّ بيضة شاة، فان لم يقدر على ذلك كان عليه إطعام
عشرة مساكين، فان لم يقدر على ذلك صام ثلاثة أيام[3].
و قال
المفيد: إذا كسر المحرم بيض نعام فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما
كسر، فما نتج كان هديا لبيت اللّه تعالى، فان لم يجد ذلك فعليه لكلّ بيضة دم شاة،
فان لم يجد فإطعام عن كلّ بيضة عشرة مساكين، فان لم يجد صام عن كلّ بيضة ثلاثة
أيّام[4]. و كذا قال السيد المرتضى[5].
و قال ابن
الجنيد[6]: فما جزاء الام منه بدنة، ضرب الفحل عدد البيض الذي فدغه
أو أكله المحرم النوق العراب، فما خرج كان هديا بالغ الكعبة.
و قال علي
بن بابويه[7]: فإن أكلت بيض نعامة فعليك دم شاة، و كذلك ان وطئتها و
كان فيها فرخ يتحرّك فعليك أن ترسل فحولة من الإبل على الإناث
[1]
تهذيب الأحكام: ج 5 ص 337 ح 1166، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب بقية كفارات
الإحرام ح 6 ج 9 ص 298.