نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 113
و قال ابن إدريس: ان تحرّك الفرخ فعن كلّ بيضة من صغار الإبل، و روي
بكارة من الإبل، و ليست هنا الأنثى بل هي جمع بكر، فوجب عن كلّ بيضة واحد من هذا
الجمع، و ان لم يتحرّك أرسل الفحولة، فإن عجز فعن كلّ بيضة شاة، فإن عجز فعن كلّ
بيضة إطعام عشرة مساكين، فان عجز فعن كلّ بيضة صيام ثلاثة أيّام[1].
و الأقرب
انّه ان تحرّك فيه الفرخ فعن كلّ بيضة بعير أو بكارة من الإبل، و ان لم يتحرّك
فالارسال، فان لم يتمكّن فعليه لكلّ بيضة شاة، فان لم يجد تصدق على عشرة مساكين
لكلّ مسكين مدّ، فان لم يقدر صام ثلاثة أيام.
لنا: ما
رواه سليمان بن خالد في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قال: في كتاب
علي- عليه السلام- في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض
النعام بكارة من الإبل[2].
و انّما
قيدنا ذلك بالتحريك للإجماع، و لما رواه علي بن جعفر في الصحيح قال: سألت أخي عن
رجل كسر بيض نعام و في البيض فراخ قد تحرّك، فقال: عليه لكلّ فرخ تحرّك بعير ينحره
في المنحر[3].
و لأنّه قد
روي الإرسال مع جهل حاله، فلا يجوز إيجاب البكارة أو البعير معه. روى الحلبي في
الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: من أصاب بيض نعام و هو محرم فعليه أن يرسل
الفحل في مثل عدة البيض من الإبل، فإنّه