responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 113

و قال ابن إدريس: ان تحرّك الفرخ فعن كلّ بيضة من صغار الإبل، و روي بكارة من الإبل، و ليست هنا الأنثى بل هي جمع بكر، فوجب عن كلّ بيضة واحد من هذا الجمع، و ان لم يتحرّك أرسل الفحولة، فإن عجز فعن كلّ بيضة شاة، فإن عجز فعن كلّ بيضة إطعام عشرة مساكين، فان عجز فعن كلّ بيضة صيام ثلاثة أيّام [1].

و الأقرب انّه ان تحرّك فيه الفرخ فعن كلّ بيضة بعير أو بكارة من الإبل، و ان لم يتحرّك فالارسال، فان لم يتمكّن فعليه لكلّ بيضة شاة، فان لم يجد تصدق على عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، فان لم يقدر صام ثلاثة أيام.

لنا: ما رواه سليمان بن خالد في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال: قال: في كتاب علي- عليه السلام- في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل [2].

و انّما قيدنا ذلك بالتحريك للإجماع، و لما رواه علي بن جعفر في الصحيح قال: سألت أخي عن رجل كسر بيض نعام و في البيض فراخ قد تحرّك، فقال: عليه لكلّ فرخ تحرّك بعير ينحره في المنحر [3].

و لأنّه قد روي الإرسال مع جهل حاله، فلا يجوز إيجاب البكارة أو البعير معه. روى الحلبي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: من أصاب بيض نعام و هو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الإبل، فإنّه‌


[1] السرائر: ج 1 ص 561- 562.

[2] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 355 ح 1233، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب كفارات الصيد ح 4 ج 9 ص 217.

[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 355 ح 1234، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 216.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست