نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 434
و قال أبو الصلاح: و صفتهما أن يسجد كسجود الصلاة فيقول [1] في كلّ
واحدة منهما: بسم اللّه و باللّه و صلّى على محمّد و آله [2]، و يجلس و يتشهّد
لهما تشهّدا خفيفا، و ينصرف عنهما بالتسليم على محمد- صلّى اللّه عليه و آله-[3].
و قال ابن
إدريس: لا ركوع [3] و لا قراءة و لا تكبيرة إحرام، بل لا بد من النية للوجوب. و
الذي يقال في كلّ واحدة منهما: بسم اللّه و باللّه السّلام عليك أيّها النبي و
رحمة اللّه و بركاته، أو بسم اللّه و باللّه اللّهم صلّ على محمد و آل محمد[5].
و الأقرب
عندي أنّ ذلك كلّه للاستحباب، بل الواجب فيه النيّة لا غير.
لنا: الأصل
براءة الذمّة.
و ما رواه
عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّه- عليه السّلام- قال: سألته عن سجدتي السهو هل
فيهما تسبيح أو تكبير؟ فقال: لا، إنّما هما [4] سجدتان فقط، فان كان الذي سها هو
الامام كبّر إذا سجد، و إذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنّه قد سها و ليس عليه أن
يسبّح فيهما و لا فيهما تشهّد بعد السجدتين[7].
احتجوا بما
رواه عبيد اللّه الحلبي قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السّلام- يقول في سجدتي
السهو: بسم اللّه و باللّه و صلّى اللّه على محمد و آل [5] محمد. قال:
و سمعته مرة
أخرى يقول فيهما: بسم اللّه و باللّه السّلام [6] عليك أيّها النبي و رحمة