نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 256
عقيب كلّ تكبيرة قنتة ثمَّ يكبّر الخامسة للركوع[1]، و ذهب إليه ابن أبي عقيل [1]، و ابن
الجنيد [2]، و ابن حمزة[4]،
و ابن إدريس[5].
و قال
المفيد: يكبّر في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح و الركوع و يقنت خمس
مرات، فاذا نهض إلى الثانية كبّر و قرأ، ثمَّ كبّر أربع تكبيرات يركع بالرابعة و
يقنت ثلاث مرّات[6]، و هو اختيار السيد المرتضى [3] و ابني بابويه [4]، و
أبي الصلاح [5]، و ابن البرّاج[10]، و سلّار [6]. و
الأقوى عندي الأوّل.
لنا: ما رواه
معاوية في الصحيح قال: سألته عن صلاة العيدين- الى أن قال: ثمَّ يكبر خمس تكبيرات،
ثمَّ يكبّر و يركع فيكون قد ركع بالسابعة و يسجد سجدتين، ثمَّ يقوم فيقرأ فاتحة
الكتاب و هل أتاك حديث الغاشية، ثمَّ يكبّر أربع تكبيرات و يسجد سجدتين و يتشهد[12].
[1]
لا يوجد كتابه لدينا. و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 311. و فيه «سبع عدا تكبيرة
الافتتاح».