responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 256

عقيب كلّ تكبيرة قنتة ثمَّ يكبّر الخامسة للركوع [1]، و ذهب إليه ابن أبي عقيل [1]، و ابن الجنيد [2]، و ابن حمزة [4]، و ابن إدريس [5].

و قال المفيد: يكبّر في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح و الركوع و يقنت خمس مرات، فاذا نهض إلى الثانية كبّر و قرأ، ثمَّ كبّر أربع تكبيرات يركع بالرابعة و يقنت ثلاث مرّات [6]، و هو اختيار السيد المرتضى [3] و ابني بابويه [4]، و أبي الصلاح [5]، و ابن البرّاج [10]، و سلّار [6]. و الأقوى عندي الأوّل.

لنا: ما رواه معاوية في الصحيح قال: سألته عن صلاة العيدين- الى أن قال: ثمَّ يكبر خمس تكبيرات، ثمَّ يكبّر و يركع فيكون قد ركع بالسابعة و يسجد سجدتين، ثمَّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب و هل أتاك حديث الغاشية، ثمَّ يكبّر أربع تكبيرات و يسجد سجدتين و يتشهد [12].


[1] لا يوجد كتابه لدينا. و نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 311. و فيه «سبع عدا تكبيرة الافتتاح».

[2] لا يوجد كتابه لدينا.

[3] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 44- 45 و فيه: القنوت أربع مرات.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 511- 512 ذيل الحديث 1480 و لم يذكر فيه القنوت في الركعة الثانية و لم نعثر على قول علي بن بابويه.

[5] الكافي في الفقه: ص 153 و لم يذكر التكبيرات في الركعة الثانية و لا القنوت.

[6] المراسم: ص 78 و فيه: أربع مرات قنوتا.


[1] المبسوط: ج 1 ص 170.

[4] الوسيلة: ص 111.

[5] السرائر: ج 1 ص 317.

[6] المقنعة: ص 194- 195.

[10] المهذب: ج 1 ص 122.

[12] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 129 ح 278. وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 105- 106.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست