responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 503

و ما رواه الشيخ، عن سماعة، قال: سألته عن لحوم السباع، و جلودها، فقال: أمّا لحوم السباع من الطير و الدواب فإنّا نكرهه، و أمّا الجلود فاركبوا عليها و لا تلبسوا منها شيئا تصلّون فيه [1].

و تسويغ الركوب مطلقا يستلزم تسويغه من غير دبغ، و تسويغ غير الركوب ما عدا اللبس حالة الصلاة، و لأنّ من صور النزاع جلد السنجاب، و يجوز الصلاة فيه قبل الدباغ لما رواه علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن لباس الفراء و الصلاة فيها، فقال: لا تصلّ فيها إلّا فيما كان منه ذكيّا، قال: قلت: أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه، فقلت: و ما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجاب، فإنّه دابة لا تأكل اللحم و ليس هو مما نهى عنه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذ نهى عن كل ذي ناب و مخلب [2].

وجه الاستدلال: أنه عليه السلام حكم بأمرين، أحدهما: تسويغ الصلاة في المذكى من السنجاب.

الثاني: أن التذكية هو ما يذكى بالحديد فلا يقف الحكم على غيره و إلّا يخرج عن كونه علة للتسويغ.

احتج الشيخ رحمه اللّه بالإجماع على جواز الاستعمال بعد الدباغ و لا دليل قبله [3].

و الجواب: المنع من نفي الدليل و قد بيّناه.

مسألة: يجوز الدباغ بالأجسام الطاهرة كقشور الرمان و العفص

[1] و القرظ [2]


[1] العفص بتقديم الفاء: تمر معروف كالبندقة يدبغ به و يتخذ منها الحبر. مجمع البحرين ج 4 ص 175.

[2] القرظ: شجر يدبغ به، و قيل: هو ورق السلم يدبغ به الأدم، و منه أديم مقروظ. لسان العرب ج 7 ص 454.


[1] تهذيب الاحكام: ج 2، ص 205، ح 802.

[2] تهذيب الاحكام: ج 2، ص 203- 204، ح 797.

[3] الخلاف: ج 1، ص 64 ذيل المسألة 11 من كتاب الطهارة.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست