نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 503
و ما رواه الشيخ، عن سماعة، قال: سألته عن
لحوم السباع، و جلودها، فقال: أمّا لحوم السباع من الطير و الدواب فإنّا نكرهه، و
أمّا الجلود فاركبوا عليها و لا تلبسوا منها شيئا تصلّون فيه[1].
و تسويغ الركوب
مطلقا يستلزم تسويغه من غير دبغ، و تسويغ غير الركوب ما عدا اللبس حالة الصلاة، و
لأنّ من صور النزاع جلد السنجاب، و يجوز الصلاة فيه قبل الدباغ لما رواه علي بن
أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن لباس الفراء و الصلاة فيها،
فقال: لا تصلّ فيها إلّا فيما كان منه ذكيّا، قال: قلت: أو ليس الذكي ما ذكي
بالحديد؟ فقال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه، فقلت: و ما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟
قال: لا بأس بالسنجاب، فإنّه دابة لا تأكل اللحم و ليس هو مما نهى عنه رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله إذ نهى عن كل ذي ناب و مخلب[2].
وجه الاستدلال:
أنه عليه السلام حكم بأمرين، أحدهما: تسويغ الصلاة في المذكى من السنجاب.
الثاني: أن
التذكية هو ما يذكى بالحديد فلا يقف الحكم على غيره و إلّا يخرج عن كونه علة
للتسويغ.
احتج الشيخ
رحمه اللّه بالإجماع على جواز الاستعمال بعد الدباغ و لا دليل قبله[3].
و الجواب:
المنع من نفي الدليل و قد بيّناه.
مسألة: يجوز
الدباغ بالأجسام الطاهرة كقشور الرمان و العفص