مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
نام کتاب :
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
1
صفحه :
507
مقدمة التحقيق
5
.نبذة من حياة المؤلف
5
اسمه و نسبه:
5
مولده و نشأته:
9
أسرته:
12
مشايخه في القراءة و الرواية:
21
تلامذته و الراوون عنه:
25
طرقه الى كتب الحديث:
30
العلماء في عصره:
32
كلمات العلماء المضيئة في وصفه:
34
مكانته العلمية:
43
مؤلفاته:
47
(أ): فمن المؤلفات الثابتة نسبتها له:
48
(ب): و من المؤلفات المشكوكة نسبتها له:
97
(ج): و من المؤلفات المنسوبة له و هي ليست له:
102
العلامة و السلطان اولجايتو:
106
نظرة سريعة في بعض الإشكالات و الانتقاصات:
119
العلامة و الشعر:
143
أحواله و ظرائفه:
145
وصاياه و آثاره:
150
وفاته و مدفنه:
155
.نحن و كتاب: مختلف الشيعة
159
طريقتنا في الاستفادة من النسخ:
163
مقدمة المؤلف
173
كتاب الطهارة
175
.باب المياه و أحكامها
176
الأول في الماء القليل
176
مسألة: تنجس ماء القليل بملاقاة النجاسة
176
مسألة: حكم ماء القليل إذا تنجس ثم تمم كرا بماء طاهر
179
الفصل الثاني في حد الكر
182
مسألة: اختلف علماؤنا في حد الكر
182
.تنبيه
184
مسألة: المشهور عند علمائنا: أن بلوغ الكر يقتضي زوال قبول الانفعال
186
الفصل الثالث في ماء البئر
187
مسألة: اختلف علماؤنا في ماء البئر، هل ينجس بملاقاة النجاسة
187
مسألة: ذهب أبو الصلاح رحمه الله إلى أن بول و روث ما لا يؤكل لحمه ينزح له الماء
192
مسألة: ذهب ابن البراج رحمه الله إلى أن عرق الإبل الجلالة، و عرق الجنب إذا أجنب من حرام
193
مسألة: اختلف علماؤنا في السنور إذا مات في البئر.
193
مسألة: ذهب علماؤنا: إلى أن الإنسان إذا مات في البئر نزح منها سبعون دلوا
195
مسألة: ذهب أكثر علمائنا: إلى عدم الفرق بين القليل و الكثير من الخمر الواقع في البئر،
195
مسألة: قال الشيخ رحمه الله: دم الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، يوجب نزح جميع الماء
197
مسألة: الدم الكثير غير الدماء الثلاثة: ينزح منها خمسون دلوا، و للقليل: عشر دلاء،
198
مسألة: قال الشيخان[1] و أبو الصلاح و سلار و ابن إدريس، في الشاة: أربعون دلوا
202
مسألة: قال الشيخان[2]، و أبو الصلاح، و سلار، و ابن البراج، و ابن إدريس رحمهم الله في الفأرة
203
مسألة: في بول الرجل: أربعون دلوا،
205
مسألة: أوجب الشيخ أبو جعفر بن بابويه رحمه الله لموت الثور:
208
مسألة: يجب في العذرة الذائبة خمسون دلوا.
209
مسألة: قال الشيخان رحمهما الله: ينزح لموت الوزغة ثلاثة دلاء.
210
مسألة: قال الشيخ رحمه الله في النهاية و المبسوط: ينزح للعقرب ثلاث دلاء
212
مسألة: قال الشيخان رحمهما الله: ينزح للحية ثلاث دلاء
213
مسألة: في ذرق الدجاج قولان
214
مسألة: النجاسة التي لم يرد فيها نص إن لم يتغير[1] الماء
216
مسألة: قال الشيخ رحمه الله: إذا وقع في البئر ماء خالطه شيء من النجاسات
217
مسألة: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: إذا وقع الكلب في البئر و خرج حيا
217
مسألة: إذا باشر الجنب البئر بجسمه و إن لم يرتمس فيها
219
الفصل الرابع في حكم المضاف و الأسبار و المستعمل في النجس
221
مسألة: اختلف علماؤنا في المضاف هل تزول[3] به النجاسة؟
221
مسألة: عدم جواز رفع الحدث بالماء المضاف.
226
مسألة: ذهب الشيخ في المبسوط: إلى أن سؤر ما لا يؤكل لحمه
229
مسألة: قال الشيخ أبو جعفر ابن بابويه رحمه الله: لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي
231
مسألة: منع الشيخ في المبسوط من سؤر الجلال.
231
مسألة: أطلق الشيخ في المبسوط و المرتضى في المصباح[1] كراهة سؤر الحائض.
232
مسألة: الماء المستعمل في الطهارة الكبرى كغسل الجنابة، و الحيض
233
مسألة: المستعمل في إزالة النجاسة إن تغير بالنجاسة، نجس
237
مسألة: قال الشيخ: إذا اختلط المطلق بالمضاف كماء الورد المنقطع الرائحة
239
مسألة: لو كان معه رطلان من الماء المطلق و يفتقر في طهارته إلى ثلاثة
239
مسألة: قال الشيخ رحمه الله: المضاف إذا وقعت فيه نجاسة نجس
240
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا استعمل النجس في الوضوء أو غسل الثوب عالما
241
مسألة: المشهور أنه يستحب أن يكون بين البئر و البالوعة سبعة أذرع
247
مسألة: إذا كان معه إناءان أحدهما طاهر و الآخر نجس و اشتبها
248
مسألة: قال الشيخ رحمه الله: إذا كان معه إناءان أحدهما مطلق، و الآخر مستعمل
250
مسألة: لو شهد شاهدان بنجاسة الإناء حكم بنجاسته
250
مسألة: لو شهد عدلان بأن النجس أحد الإناءين، و شهد عدلان بأن النجس هو الآخر
251
مسألة: إذا عجن بالماء النجس و خبز ذلك العجين لم يطهر
252
.باب الوضوء
255
الفصل الأول في موجبه
255
مسألة: النوم الغالب على السمع و البصر ناقض مطلقا
255
مسألة: مس القبل و الدبر باطنا أو ظاهرا من المحرم أو المحلل لا ينقض الوضوء
257
مسألة: القبلة لا تنقض الوضوء
259
مسألة: اتفق أكثر علمائنا على أن القهقهة لا تنقض الوضوء.
260
مسألة: اتفق أكثر علمائنا على أن المذي لا ينقض الوضوء
261
مسألة: الحقنة لا تنقض الوضوء:
263
مسألة: الدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوه من النجاسة لا يوجب الطهارة.
263
مسألة: إذا خرج البول و الغائط من غير السبيلين
264
الفصل الثاني في التخلي و الاستنجاء
265
مسألة: تحريم استقبال القبلة، و استدبارها حالة البول و الغائط
265
مسألة: قال سلار رحمه الله: لا يجزي في الاستجمار
266
مسألة: نهي عن الاستنجاء بالعظم، و الروث، و ما له حرمة كالمطعوم
267
مسألة: لو استعمل ذو الجهات الثلاث
267
مسألة: قال الشيخ رحمه الله: إذا طهر المحل بدون الثلاثة استعمل الثلاثة سنة
268
مسألة: المشهور ان من ترك الاستنجاء ناسيا حتى صلى
269
مسألة: ذهب الشيخ في الاستبصار إلى وجوب الاستبراء من البول
271
مسألة: حد سلار الاستنجاء بأن يصر الموضع
272
مسألة: قال الشيخان[3]، و سلار، و ابنا[4] بابويه: أقل ما يجزي من الماء
272
الفصل الثالث في كيفية الوضوء
274
مسألة: أجمع علماؤنا على وجوب النية في الوضوء
274
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو نوى استباحة فعل من الأفعال التي ليس من شرطها الطهارة
275
مسألة: أوجب الشيخ رحمه الله ابتداء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس
276
مسألة: المشهور عند علمائنا استحباب المضمضة، و الاستنشاق.
278
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يجب تخليل شعر اللحية
280
مسألة: لا خلاف في أنه يجب غسل الوجه و اليدين مستوعبا للجميع
281
مسألة: و في الثالثة قولان: الشيخ، و ابن بابويه[1]، و ابن إدريس
285
مسألة: المشهور عندنا[2] ان الدلك في الغسل ليس شرطا
287
مسألة: قال ابن الجنيد: إذا كان اقطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده،
287
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو خلقت له يدان على ذراع واحد
288
مسألة: المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس و الرجلين بإصبع واحدة
289
مسألة: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: لا يستقبل شعر الرأس في المسح
291
مسألة: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: لا يستحب مسح جميع الرأس
292
مسألة: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين
293
مسألة: يجوز المسح على الرجلين منكوسا
294
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس و الرجلين ماء جديدا
296
مسألة: المشهور بين علمائنا سقوط وجوب ترتيب المسح بين الرجلين
298
الفصل الرابع في بقايا[1] أحكام الوضوء
299
مسألة: اتفق علماؤنا على وجوب الموالاة
299
مسألة: المشهور بين علمائنا تحريم التولية في الطهارة
301
مسألة: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: لا يجوز الابتداء بالاستنشاق قبل المضمضة
301
مسألة: قال أبو الصلاح: لو مسح غير الجهة المشروعة
302
مسألة: قال ابن إدريس: من كان قائما في الماء و توضأ ثم أخرج رجليه من الماء
302
مسألة: يجوز المسح على الخفين عند التقية و الضرورة
303
مسألة: لو كان على أعضاء الغسل جبيرة، و أمكنه نزعها وجب
303
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يكره للمحدث مس كتابة القرآن
303
مسألة: قال ابن الجنيد: يستحب أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره
305
مسألة: لو ضم نية الرياء إلى نية الفعل
306
مسألة: المشهور أنه يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة
307
مسألة: قال ابن الجنيد رحمه الله: إذا بقي موضع عضو من الأعضاء التي يجب عليه غسلها لم يكن بلة
307
مسألة: أطلق الأصحاب القول: بإعادة الطهارة على من تيقن الحدث، و الطهارة
308
مسألة: حكم الإخلال بعضو من احدى الطهارتين
308
مسألة: قال الشيخ رحمه الله: لو توضأ و صلى الظهر، ثم أحدث ثم توضأ و صلى العصر
309
مسألة: للشيخ رحمه الله قولان في صاحب السلس:
309
مسألة: المبطون إذا فجأه الحدث و هو في الصلاة
311
.باب الغسل
312
الأول في أقسامه
312
مسألة: المشهور بين علمائنا: وجوب الغسل على من مس ميتا من الناس
312
مسألة: المقتول قودا، و المرجوم يؤمران بالاغتسال قبل قتلهما، و التكفين
314
مسألة: لو مس قطعة قطعت من حي أو ميت من الناس
314
مسألة: المشهور أن غسل الإحرام مستحب.
315
مسألة: اختلف علماؤنا في وجوب الغسل على قاضي صلاة كسوف الشمس و القمر
316
مسألة: قال أبو الصلاح رحمه الله: يجب الغسل على من سعى الى مصلوب
317
مسألة: نقل عن بعض علمائنا: وجوب غسل المولود.
318
مسألة: المشهور بين علمائنا: أن غسل الجمعة مستحب و ليس بواجب.
318
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كان جنبا فاغتسل، و نوى به الجنابة و الجمعة
319
مسألة: قال الشيخ رحمه الله: إذا اغتسل و نوى به غسل الجنابة دون غسل الجمعة
320
الفصل الثاني في غسل الجنابة
321
مسألة: اختلف المتأخرون من علمائنا في غسل الجنابة
321
مسألة: لعلمائنا في وجوب الغسل بالوطء في دبر المرأة من غير إنزال قولان:
323
مسألة: الخلاف في دبر الغلام كالخلاف في دبر المرأة
329
مسألة: إذا أولج فرجه في فرج بهيمة أو حيوان
329
مسألة: و الخلاف في إيجاب الغسل على المرأة و الغلام كالخلاف في الفاعل.
330
مسألة: و كذا يجب الغسل لو أولج في فرج الميتة
330
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا وجد في ثوبه المنفرد به منيا
331
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا انتبه فرأى على ثوبه أو على فراشه منيا
332
مسألة: المشهور تحريم الاستيطان في المساجد مطلقا على الجنب
332
مسألة: المشهور كراهة قراءة ما زاد على سبع آيات أو سبعين من غير العزائم
333
مسألة: أوجب الشيخ رحمه الله في المبسوط و الجمل الاستبراء
334
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أراد الغسل من الجنابة فليستبرئ نفسه
335
مسألة: قال في المبسوط: إذا كان على جسده نجاسة أزالها
336
مسألة: إذا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة
336
مسألة: إذا اغتسل مرتبا و تخلل الحدث الأصغر قبل إكمال غسله في أثنائه
338
مسألة: أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة يكفي عن الوضوء في رفع الحدث
339
مسألة: ما عدا غسل الجنابة يجب معه الوضوء إما قبل الغسل أو بعده،
342
مسألة: لو رأت المرأة المني بعد الغسل، قال ابن إدريس: تجب الإعادة
343
مسألة: قال ابن إدريس: قد يوجد في الكتب و الأخبار أنه إذا لم يبل الجنب قبل غسله
344
الفصل الثالث في غسل الحيض و أحكامه
344
مسألة: المشهور تحريم دخول المساجد على الحائض إلا عابرة سبيل
344
مسألة: لو استمعت آية السجدة الواجبة وجب عليها السجود
345
مسألة: يحرم على زوجها وطؤها في القبل
346
مسألة: لو وطأ الحائض عمدا عالما بالتحريم قبلا فعل حراما
348
مسألة: المشهور في تقدير الكفارة ما قرره الشيخ رحمه الله
350
مسألة: قال سلار: الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة
350
مسألة: المشهور كراهية وطئها بعد انقطاع الحيض قبل الغسل
350
مسألة: المشهور أنه يستحب للحائض أن تتوضأ في وقت كل صلاة
352
مسألة: لو كرر الوطء في الحيض عمدا عالما
352
مسألة: المشهور تحريم مس كتابة اسم الله تعالى أو القرآن
353
مسألة: أجمع علماؤنا على أن أقل الحيض ثلاثة أيام، و أكثره عشرة
354
مسألة: أجمع علماؤنا على أن أقل الطهر عشرة أيام
355
مسألة: إذا اشتبه دم الحيض بدم القرح
355
مسألة: الحبلى هل تحيض أم لا؟
356
مسألة: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: إذا طهرت بعد زوال الشمس
358
مسألة: قال الشيخ رحمه الله: المبتدأة تترك الصلاة و الصوم إذا رأت الدم
359
مسألة: إذا انقطع الدم عن ذات العادة و كانت عادتها دون عشرة أيام
361
مسألة: المبتدأة إذا تجاوز دمها العشرة رجعت إلى التميز
362
مسألة: ذات العادة إذا اضطربت و تغيرت عددا و وقتا
365
مسألة: إذا اجتمع للمرأة عادة
368
مسألة: ذاكرة العدد إذا نسيت الوقت للشيخ قول:
369
مسألة: قال ابن بابويه: إذا صلت المرأة من الظهر ركعتين
369
مسألة: قال ابن إدريس: إذا اغتسلت أولا نوت به رفع الحدث
370
الفصل الرابع في حكم الاستحاضة
371
مسألة: المشهور أن المستحاضة إن لم تغمس دمها القطنة
371
مسألة: قال ابن حمزة: و سائر الأغسال لا بد فيه من تقديم الوضوء عليه
374
مسألة: المشهور ان المستحاضة إذا سال دمها وجب عليها ثلاثة أغسال
375
مسألة: قال الشيخ رحمه الله: إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت
375
مسألة: قال الشيخ: إذا توضأت المستحاضة و قامت إلى الصلاة فانقطع الدم
376
الفصل الخامس في النفاس
377
مسألة: الدم الذي تراه المرأة قبل الولادة ليس بنفاس
377
مسألة: و قد اختلف علماؤنا في أكثر مدة النفاس
378
الفصل السادس في غسل الأموات
380
مسألة: اختلف علماؤنا في وجوب استقبال القبلة بالميت
380
مسألة: ظاهر كلام الشيخ في المبسوط وجوب استقبال الميت القبلة
382
مسألة: المشهور أنه يستحب تليين أصابع الميت برفق
382
مسألة: كلام أبي الصلاح يشعر بوجوب تقديم الوضوء للميت على الغسل
383
مسألة: المشهور وجوب تغسيل الميت ثلاث مرات
385
مسألة: قال الشيخ رحمه الله: إذا لم يوجد كافور و لا سدر
386
مسألة: المشهور وجوب الغسل بماء السدر أولا ثم بماء الكافور
387
مسألة: المشهور انه يكره أن يجعل على بطن الميت حديدة
388
مسألة: إذا خرج من الميت شيء من النجاسة بعد غسله
388
مسألة: لو[2] أصابت النجاسة كفن الميت
389
مسألة: يجب في غسله الكافور مزج الماء بأقل ما يطلق عليه اسم الكافور
390
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: لا يترك على أنف الميت و لا أذنيه
390
مسألة: المشهور انه ينبغي أن ينزع القميص عن الميت
391
مسألة: يغسل المحرم كالمحل إلا أنه لا يقرب الكافور
392
مسألة: المشهور بين علمائنا وجوب ثلاثة أثواب للكفن
394
مسألة: المشهور استحباب جريدتين طول كل واحدة قدر عظم الذراع
394
مسألة: قال الشيخ في النهاية يجعل احدى الجريدتين من جانبه الأيمن
395
مسألة: قال الشيخ في النهاية و المبسوط: تستعد جريدتان خضراوان من النخل
396
مسألة: قال الشيخ: يحشو القطن في دبره
397
مسألة: يستحب أن يزاد في أكفان الرجل حبرة
399
مسألة: المرأة أولى بغسل المرأة الا أن يكون لها زوج
400
مسألة: قال ابن الجنيد: لو أقام الرجل امرأة كتابية
401
مسألة: قال الشيخ: الشهيد يدفن بثيابه، و لا يغسل
402
مسألة: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف: الجنب إذا استشهد
403
مسألة: قال الشيخ رحمه الله: إذا وجد ميت في المعركة، و ليس به أثر
404
مسألة: إذا وجد بعض الميت فإن كان الصدر فحكمه حكم الميت
405
مسألة: المشهور أنه يستحب أن يكتب على الأكفان و الجريدتين
406
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان الصبي ابن ثلاث سنين
407
مسألة: يجوز للرجل أن يغسل امرأته
408
مسألة: قال الشيخ رحمه الله في النهاية: إذا مات الميت في البحر
410
مسألة: كره الشيخ رحمه الله جعل شيء من الكافور في سمع الميت أو بصره
410
مسألة: قال الشيخ رحمه الله: يكره أن تجمر الأكفان بالعود
411
مسألة: المشهور أنه يكره أن يجعل مع الكافور مسك
412
.باب التيمم
414
الأول في وقته
414
مسألة: المشهور إن تضيق الوقت شرط في صحة التيمم
414
تنبيه
418
الفصل الثاني في ما يتيمم به
418
مسألة: منع الشيخ في المبسوط: التيمم بالتراب الممتزج بالنورة
418
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بالتيمم بالأحجار
419
مسألة: كلام الشيخ في النهاية يقتضي اشتراط عدم التراب في تسويغ التيمم بالأحجار
420
مسألة: رتب الشيخ في النهاية التيمم مراتب فأولها التراب
421
مسألة: لو لم يجد إلا الثلج و تعذر عليه كسره و إسخانه
423
مسألة: شرط الشيخ في النهاية في استعمال الثلج عدم الماء و التراب
425
مسألة: قال ابن الجنيد[3]: لا يجوز التيمم بالسبخة
425
الفصل الثالث في كيفيته
426
مسألة: أن الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصة
426
مسألة:[4] قال ابن أبي عقيل عقيب ادعائه تواتر الأخبار عن صفة تيمم رسول الله
429
مسألة: الظاهر من كلام ابن الجنيد وجوب المسح بالتراب المرتفع على اليدين
430
مسألة: المشهور في عدد الضربات: التفصيل
430
مسألة: المشهور مسح اليدين من الزند الذي هو المفصل إلى رؤوس الأصابع.
433
مسألة: المشهور أنه بعد نقض يديه يمسح وجهه إلى طرف الأنف بكفيه معا.
434
الفصل الرابع في الأحكام
435
مسألة: لو وجد الماء قبل شروعه انتقض تيممه إجماعا
435
مسألة: متعمد الجنابة إذا خشي على نفسه التلف باستعمال الماء
437
مسألة: قال الشيخ رحمه الله من منعه الزحام يوم الجمعة عن الخروج
439
مسألة: إذا لم يكن معه إلا ثوب واحد و أصابته نجاسة و لم يجد الماء
440
مسألة: قال المفيد رحمه الله: المتيمم إذا دخل في الصلاة و أحدث
441
مسألة: الظاهر من كلام الشيخين[2] أن من فقد المطهر من تراب و ماء
443
مسألة: قال الشيخ: لو تيمم قبل الطلب مع التمكن منه لم يعتد بذلك التيمم
445
مسألة: قال ابن أبي عقيل: لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت
447
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين
447
مسألة: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: لو وجد الماء قبل الدخول في الصلاة
448
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: و لو تيمم لنافلة في غير وقت فريضة
449
مسألة: قال الشيخ رحمه الله في النهاية: إذا اجتمع ميت و محدث و جنب
451
مسألة: لو أحدت المتيمم من الجنابة حدثا أصغر انتقض تيممه
452
مسألة: يكره أن يؤم المتيمم المتوضئين
452
.باب النجاسات و أحكامها و الكلام في الأواني و الجلود
455
الأول في أصنافها
455
مسألة: ذرق الدجاج الجلال نجس إجماعا
455
مسألة: قال الشيخ في المبسوط بول الطيور، و ذرقها كلها طاهر
456
مسألة: و في أبوال البغال و الحمير و الخيول و أرواثها قولان
457
مسألة: المشهور أن بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام نجس
459
مسألة: الظاهر من كلام ابن الجنيد غسل الثوب من لبن الجارية وجوبا
460
مسألة: المشهور أن القيء ليس بنجس
460
مسألة: قال الشيخان: يجب إزالة عرق الجنب من الحرام
461
مسألة: المشهور عندنا طهارة المذي
463
مسألة: أوجب الشيخ رحمه الله في النهاية: غسل ما أصابه الثعلب
464
مسألة: حكم الشيخ رحمه الله بنجاسة المسوخ
466
مسألة: حكم صاحب النهاية فيها بنجاسة ما يموت فيه العقرب من المياه
467
مسألة: الخمر، و كل مسكر، و الفقاع، و العصير إذا غلا قبل ذهاب ثلثيه
469
مسألة: حكم السيد المرتضى رحمه الله بطهارة ما لا تحله الحياة من نجس العين
472
مسألة: قسم الشيخ رحمه الله في المبسوط و الجمل النجاسة إلى دم و غير دم
473
الفصل الثاني في الأحكام
475
مسألة: قال ابن الجنيد: كل نجاسة وقعت على ثوب
475
مسألة: ألحق القطب الراوندي[1]، و ابن حمزة بدم الحيض و الاستحاضة
476
مسألة: ما عدا الدماء الثلاثة و غير دم نجس العين
476
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان الدم أقل من درهم مجتمعا في مكان واحد
479
مسألة: إذا ظن النجاسة في الثوب، ثم صلى ناسيا فسدت صلاته
481
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول و شبهه
482
مسألة: الأرض و الحصر و البواري إذا أصابها بول و شبهه
482
مسألة: منع القطب الراوندي من طهارة غير هذه الثلاثة و من العفو عنه
484
مسألة: قال في المبسوط: الأرض إذا وقع عليها الخمر
484
مسألة: أطلق الأصحاب العفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا.
484
مسألة: أضاف علي بن بابويه[1]، و ابنه أبو جعفر رحمهما الله تعالى إلى هذه الأشياء: العمامة
486
مسألة: لو كان معه ثوبان و نجس أحدهما و اشتبه
486
مسألة: لو كان معه ثوب واحد و أصابته نجاسة و لم يتمكن من غسله
487
مسألة[1]: اخترنا في منتهى المطلب تجويز الصلاة في الثوب النجس
489
مسألة: قال الشيخ رحمه الله تعالى: إذا بال إنسان على الأرض
490
مسألة: قال ابن إدريس: قال بعض أصحابنا: إذا ترشش على الثوب
490
مسألة: إذا حمل المصلي قارورة فيها بول أو نجاسة مشدودة الرأس بالرصاص
491
مسألة: الجسم الصيقلي كالسيف و المرآة و القارورة إذا أصابته نجاسة
492
مسألة: قال أبو جعفر بن بابويه رحمه الله تعالى:
492
مسألة: قال ابن الجنيد: لا بأس أن يزال بالبصاق عين الدم من الثوب
493
مسألة: أوجب ابن حمزة رش الثوب إذا أصابه كلب أو خنزير أو كافر
493
الفصل الثالث في الأواني و الجلود
494
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: يكره استعمال أواني الذهب و الفضة
494
مسألة: إذا ولغ الكلب في الإناء وجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب
495
مسألة: المشهور أن التراب يغسل به الإناء أول مرة
495
مسألة: قال ابن إدريس: كيفية غسله بالتراب: أن يمزج بالماء التراب
495
مسألة: قال المفيد رحمه الله تعالى: الكلب إذا شرب من الإناء
496
مسألة: قال في الخلاف و المبسوط: حكم الخنزير حكم الكلب في الولوغ
496
مسألة: المشهور غسل الإناء من ولوغ الكلب بالتراب أول مرة
497
مسألة: قال الشيخ في الخلاف، و المبسوط: إذا ولغ الكلب في الإناء
497
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: يغسل الإناء من سائر النجاسات
498
مسألة: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ
501
مسألة: جلد ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الطاهر في حياته كالسباع
502
مسألة: يجوز الدباغ بالأجسام الطاهرة كقشور الرمان و العفص
503
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: أواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا
504
نام کتاب :
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
نویسنده :
العلامة الحلي
جلد :
1
صفحه :
507
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir