responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 504

و الشب [1] و لا يجوز بالأجسام النجسة إجماعا فإن دبغ بها فالأقوى عندي الاكتفاء به في الدبغ لكن إنّما يطهر المدبوغ بالغسل بالماء.

و قال ابن الجنيد: لا يطهر [2].

لنا: إن المراد من الدبغ إزالة الرطوبات، و قد حصل بالأجسام النجسة ثمَّ تطهير المحل من النجاسة العارضة إنّما يكون بالماء، و لأنّا قد بيّنا أن الدبغ ليس شرطا في الطهارة، بل المقتضي لطهارة المحل عندنا إنّما هو التذكية، و قد حصلت.

احتج ابن الجنيد: بأنه فعل منهيّ عنه فلا يقتضي ترتّب حكم شرعي عليه إذ المنهيّ عنه ساقط في نظر الشرع، و بما رواه السياري عن أبي يزيد القمي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنّه سأله عن جلود الدارش [3] فقال: لا تصلّ فيها فإنّها تدبغ بخرء الكلاب [4].

و الجواب عن الأوّل: نمنع عدم ترتب حكم شرعي على المنهيّ عنه فإن كثيرا من المنهيّ عنه يترتب عليه أحكام شرعيّة.

و عن الثاني: نمنع صحة السند أولا. و ثانيا بأن النهي عن الصلاة لا يدلّ على المطلوب فإنّا نقول بموجبة إذ هو منهيّ عن الصلاة فيه قبل غسله.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: أواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا

منقورا روى أصحابنا أنّه لا يجوز استعماله بحال، و أنّه لا يطهر، و ما كان مقيّرا أو مدهونا من الجرار الخضر، أو خزفا فإنّه يطهر إذا غسل سبع مرات [5].

و عندي: أن الأوّل محمول على ضرب من التغليظ و الكراهة دون الحظر.


[1] الشب: حجر معروف يشبه الزاج، يدبغ به الجلود. لسان العرب: ج 1، ص 483.

[2] لم نعثر عليه.

[3] الدارش: جلد معروف. الصحاح: ج 3، ص 1006.

[4] وسائل الشيعة: ج 2، ص 1033، ح 4103، ب 25 من أبواب النجاسات.

[5] المبسوط: ج 1، ص 15.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست