لنا: إن المراد
من الدبغ إزالة الرطوبات، و قد حصل بالأجسام النجسة ثمَّ تطهير المحل من النجاسة
العارضة إنّما يكون بالماء، و لأنّا قد بيّنا أن الدبغ ليس شرطا في الطهارة، بل
المقتضي لطهارة المحل عندنا إنّما هو التذكية، و قد حصلت.
احتج ابن
الجنيد: بأنه فعل منهيّ عنه فلا يقتضي ترتّب حكم شرعي عليه إذ المنهيّ عنه ساقط في
نظر الشرع، و بما رواه السياري عن أبي يزيد القمي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
أنّه سأله عن جلود الدارش[3] فقال: لا تصلّ فيها فإنّها تدبغ بخرء
الكلاب[4].
و الجواب عن
الأوّل: نمنع عدم ترتب حكم شرعي على المنهيّ عنه فإن كثيرا من المنهيّ عنه يترتب
عليه أحكام شرعيّة.
و عن الثاني:
نمنع صحة السند أولا. و ثانيا بأن النهي عن الصلاة لا يدلّ على المطلوب فإنّا نقول
بموجبة إذ هو منهيّ عن الصلاة فيه قبل غسله.
مسألة: قال
الشيخ في المبسوط: أواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا
منقورا روى
أصحابنا أنّه لا يجوز استعماله بحال، و أنّه لا يطهر، و ما كان مقيّرا أو مدهونا
من الجرار الخضر، أو خزفا فإنّه يطهر إذا غسل سبع مرات[5].
و عندي: أن
الأوّل محمول على ضرب من التغليظ و الكراهة دون الحظر.
[1]
الشب: حجر معروف يشبه الزاج، يدبغ به الجلود. لسان العرب: ج 1، ص 483.