responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 502

و ينتفع به و لا يصلّى فيه [1].

و لأنّ المقتضي للتنجيس إنّما هو اتصال الرطوبات به فإذا زالت الرطوبة بالدبغ كان طاهرا.

و الجواب: المنع من صحة سند الحديث، و التأويل بإطلاق الميتة على ما مات بالتذكية، و المعارضة بما رويناه فيبقى غيره من الأحاديث سليما عن المعارض، و منه ما روى عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق عليه السلام قلت: اشتري الفراء من سوق المسلمين فيقول: صاحبها هي ذكيّة هل يصلح أن أبيعها على انّها ذكيّة؟ فقال: لا، قلت: و ما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق الميتة، و زعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته. ثمَّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله [2].

و قد بيّنا أن المقتضي للتنجيس هو الموت دون اتصال الرطوبات به، لأنّ الموت يعرض الجثة للنتن و التغيرات التي يقبح معها الممازجة و تحسن المجانبة و ذلك يناسب التنجيس قضاء للعادة من تقرير الناس على محاسن الأخلاق، و لأنّ الدوران يقتضي استناد التنجيس إلى الموت.

مسألة: جلد ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الطاهر في حياته كالسباع

يطهر بالتذكية، و يجوز استعماله قبل الدبغ على كراهيّة. و قال الشيخ [3]، و السيد المرتضى رحمهما اللّه تعالى: لا يجوز استعماله قبل الدبغ [4].

لنا: انه مذكى و إلّا لكان ميتة فلا يطهر بالدباغ، و الثاني باطل عندهما فيتعين الأوّل، و التذكية مطهرة.


[1] تهذيب الاحكام: ج 9، ص 78، ح 332. مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.

[2] تهذيب الاحكام: ج 2، ص 204، ح 798 مع اختلاف يسير.

[3] المبسوط: ج 1، ص 15.

[4] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص 218، مسألة 18.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست