نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 501
و الجواب: إن ما قدمناه من الحديث لا يعطي
مطلوبه في وجوب السبع، و حديث عمار في وجوبها بموت الجرذ ضعيف لضعف سنده، مع
احتمال الاستحباب، و طريقة الاحتياط لا تدلّ على الوجوب و معارضة بالبراءة الأصليّة.
و حديث عمّار
الثاني: ضعيف السند أيضا، مع جواز حمله على الاستحباب جمعا بين الأدلة، و كون
الواحدة غير مزيلة ممنوع إذ البحث على تقدير الإزالة و إيجاب العدد المطلق لم يقل
به أحد، و انّما الواجب الإزالة، و هي المناط دون العدد إذ لو لم تحصل الإزالة معه
لم يكن مجزيا.
مسألة: جلد
الميتة لا يطهر بالدباغ
سواء كان من
حيوان طاهر العين في حياته أو نجس العين. ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا ابن الجنيد
فإنّه قال: يطهر بالدباغ إن كان الحيوان طاهر العين في حياته [1].
لنا: قوله
تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ»[2]، و هو يستلزم
تحريم جميع أجزائها في جميع المنافع، و ما رواه الشيخ، عن علي بن المغيرة، قال:
قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الميتة ينتفع بشيء منها، فقال: لا[3].
و عن الكاظم
عليه السلام أنّه كتب: لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب[4].
و لأنّ الموت
مقتض للنجاسة، و لم يعلم رفع حكمه بالدبغ لتحقق العلّة معه، و لأنّه نجس قبل الدبغ
فكذا بعده عملا بالاستصحاب.
احتج ابن
الجنيد بما رواه الحسن بن زرارة، عن الصادق عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ و
يصب فيه اللبن، أشرب منه و أتوضأ؟ قال: نعم، و قال: يدبغ