responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 501

و الجواب: إن ما قدمناه من الحديث لا يعطي مطلوبه في وجوب السبع، و حديث عمار في وجوبها بموت الجرذ ضعيف لضعف سنده، مع احتمال الاستحباب، و طريقة الاحتياط لا تدلّ على الوجوب و معارضة بالبراءة الأصليّة.

و حديث عمّار الثاني: ضعيف السند أيضا، مع جواز حمله على الاستحباب جمعا بين الأدلة، و كون الواحدة غير مزيلة ممنوع إذ البحث على تقدير الإزالة و إيجاب العدد المطلق لم يقل به أحد، و انّما الواجب الإزالة، و هي المناط دون العدد إذ لو لم تحصل الإزالة معه لم يكن مجزيا.

مسألة: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ

سواء كان من حيوان طاهر العين في حياته أو نجس العين. ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا ابن الجنيد فإنّه قال: يطهر بالدباغ إن كان الحيوان طاهر العين في حياته [1].

لنا: قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» [2]، و هو يستلزم تحريم جميع أجزائها في جميع المنافع، و ما رواه الشيخ، عن علي بن المغيرة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الميتة ينتفع بشي‌ء منها، فقال: لا [3].

و عن الكاظم عليه السلام أنّه كتب: لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب [4].

و لأنّ الموت مقتض للنجاسة، و لم يعلم رفع حكمه بالدبغ لتحقق العلّة معه، و لأنّه نجس قبل الدبغ فكذا بعده عملا بالاستصحاب.

احتج ابن الجنيد بما رواه الحسن بن زرارة، عن الصادق عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ و يصب فيه اللبن، أشرب منه و أتوضأ؟ قال: نعم، و قال: يدبغ‌


[1] لم نعثر عليه.


[2] المائدة: 3.

[3] تهذيب الاحكام: ج 2، ص 204، ح 799.

[4] تهذيب الاحكام: ج 9 ص 76، ح 323.


 

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست