responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 497

و لأنّه أحوط و أبلغ في إزالة ما حصل من لعاب الخنزير و رطوباته.

احتج الشيخ بوجهين، الأوّل: أنّ الخنزير يسمى كلبا لغة فيثبت حكمه له.

الثاني: انّ الإناء يغسل من النجاسات ثلاث مرات و الخنزير نجس [1].

و الجواب عن الأوّل: المنع من تسمية الخنزير كلبا لغة و عرفا.

و عن الثاني: بالمنع من المقدمة الاولى، ثمَّ مع التسليم كيف يتمّ له [1] الاستدلال على وجوب الغسل بالتراب.

مسألة: المشهور غسل الإناء من ولوغ الكلب بالتراب أوّل مرة

، و قال ابن الجنيد: بالتراب أو ما يقوم مقامه [2].

و قال الشيخ: إذا لم يوجد التراب لغسله جاز الاقتصار على الماء و ان وجد غيره من الأشنان أو ما يجري مجراه كان ذلك جائزا [4].

و الأقرب الاقتصار على التراب مع وجوده، فإن تعذّر فما يقوم مقامه من الأشنان و شبهه فان تعذّر فالماء، لانّ الحكم معلّق بالتراب فيتعين مع وجوده، أمّا مع فقده فإنّه يجب ما يساويه من الأشنان و شبهه لحصول المقصود من التراب به، فإن فقد الجميع فالماء دفعا لمشقّة الاحتراز، و الأقرب حينئذ عدم الاكتفاء بالغسل مرتين بالماء.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف [5]، و المبسوط: إذا ولغ الكلب في الإناء

ثمَّ وقع ذلك الإناء في الماء الكثير الذي بلغ كرا فما زاد لا ينجس الماء، و يحصل‌


[1] في حاشية النسخة المطبوعة «به».

[2] لم نعثر عليه.


[1] الخلاف: ج 1، ص 187، مسألة 143 من كتاب الطهارة.

[4] المبسوط: ج 1، ص 14.

[5] الخلاف: ج 1، ص 178، مسألة 134 من كتاب الطهارة.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست