و قال الشيخ:
إذا لم يوجد التراب لغسله جاز الاقتصار على الماء و ان وجد غيره من الأشنان أو ما
يجري مجراه كان ذلك جائزا[4].
و الأقرب
الاقتصار على التراب مع وجوده، فإن تعذّر فما يقوم مقامه من الأشنان و شبهه فان
تعذّر فالماء، لانّ الحكم معلّق بالتراب فيتعين مع وجوده، أمّا مع فقده فإنّه يجب
ما يساويه من الأشنان و شبهه لحصول المقصود من التراب به، فإن فقد الجميع فالماء
دفعا لمشقّة الاحتراز، و الأقرب حينئذ عدم الاكتفاء بالغسل مرتين بالماء.
مسألة: قال
الشيخ في الخلاف[5]، و المبسوط: إذا ولغ الكلب في الإناء
ثمَّ وقع ذلك
الإناء في الماء الكثير الذي بلغ كرا فما زاد لا ينجس الماء، و يحصل