responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 496

في منتهى المطلب أن الغسل بالتراب لا غير لوجهين، الأوّل: أنهم نصّوا على ذلك و لم يذكروا الماء.

الثاني: أن المراد إزالة اللزوجة اللعابية الحاصلة من فمه [1]، و ذلك بالتراب بحيث تزول تلك الرطوبة، و الغسل هنا مجاز كما هو عنده إذ التراب مع الماء لا يسمّى جريانه في الإناء غسلا [2].

مسألة: قال المفيد رحمه اللّه تعالى: الكلب إذا شرب من الإناء

أو ولغ فيه أو خالطه ببعض أعضائه فإنّه يهراق ما فيه من ماء، ثمَّ يغسل مرة بالماء و مرة ثانية بالتراب، و مرة ثالثة بالماء [3].

جعل حكم ملاقاته بأي عضو كان كالولوغ.

و المشهور إيجاب التراب في الولوغ خاصة، و هو المعتمد.

لنا: انّ الحكم معلّق بالولوغ فينتفي بانتفائه، و لأنّ الأصل براءة الذمة، و لأنّ المقتضي للتراب و هو وجود الأجزاء الرطبة معدومة هنا فينتفي الحكم.

احتج المفيد رحمه اللّه تعالى بأنه إناء لاقاه الكلب فيجب غسله بالتراب كالولوغ.

و الجواب: الفرق بما قلناه.

مسألة: قال في الخلاف [4] و المبسوط: حكم الخنزير حكم الكلب في الولوغ

فيغسل الإناء من ولوغه ثلاث مرات أولاهنّ بالتراب [5].

و الذي اخترناه نحن في أكثر كتبنا أنّه يغسل من ولوغه سبع مرات بالماء.

لنا: ما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام قال:

و سألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات [6].


[1] في حاشية النسخة المطبوعة «فيه».


[2] منتهى المطلب: ج 1، ص 188.

[3] المقنعة: ص 68.

[4] الخلاف: ج 1، ص 186، مسألة 186 من كتاب الطهارة.

[5] المبسوط: ج 1، ص 15.

[6] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 261، ح 760.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست