نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 496
في منتهى المطلب أن الغسل بالتراب لا غير
لوجهين، الأوّل: أنهم نصّوا على ذلك و لم يذكروا الماء.
الثاني: أن
المراد إزالة اللزوجة اللعابية الحاصلة من فمه [1]، و ذلك بالتراب بحيث تزول تلك الرطوبة،
و الغسل هنا مجاز كما هو عنده إذ التراب مع الماء لا يسمّى جريانه في الإناء غسلا[2].
مسألة: قال
المفيد رحمه اللّه تعالى: الكلب إذا شرب من الإناء
أو ولغ فيه أو
خالطه ببعض أعضائه فإنّه يهراق ما فيه من ماء، ثمَّ يغسل مرة بالماء و مرة ثانية
بالتراب، و مرة ثالثة بالماء[3].
جعل حكم
ملاقاته بأي عضو كان كالولوغ.
و المشهور
إيجاب التراب في الولوغ خاصة، و هو المعتمد.
لنا: انّ الحكم
معلّق بالولوغ فينتفي بانتفائه، و لأنّ الأصل براءة الذمة، و لأنّ المقتضي للتراب
و هو وجود الأجزاء الرطبة معدومة هنا فينتفي الحكم.
احتج المفيد
رحمه اللّه تعالى بأنه إناء لاقاه الكلب فيجب غسله بالتراب كالولوغ.
و الجواب:
الفرق بما قلناه.
مسألة: قال
في الخلاف[4] و المبسوط: حكم الخنزير حكم الكلب في الولوغ
فيغسل الإناء
من ولوغه ثلاث مرات أولاهنّ بالتراب[5].
و الذي اخترناه
نحن في أكثر كتبنا أنّه يغسل من ولوغه سبع مرات بالماء.
لنا: ما رواه
علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام قال:
و سألته عن
خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات[6].
[1]
في حاشية النسخة المطبوعة «فيه».[2]
منتهى المطلب: ج 1، ص 188.