responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 498

بذلك غسلة من جملة الغسلات و لا يطهر الإناء بذلك، بل إذا تمم غسلاته بعد ذلك طهر [1].

و الوجه عندي: طهارة الإناء بذلك لأنّه حال وقوعه في الكر لا يمكن القول بنجاسته حينئذ لزوال عين النجاسة إذ التقدير ذلك و الحكم زال بملاقاة الإناء للكثير [1].

و قول الشيخ: «إنّه لا دليل على طهارته قبل حصول العدد» فيه نظر: إذ الظاهر أن العدد إنّما يعتبر في الإناء الذي يصب فيه الماء للغسل أمّا مع وقوع الإناء في الماء الراكد الكثير أو الجاري فالوجه أنّه لا يعتبر العدد حينئذ، و يدل على ذلك حديث عمار الساباطي، عن الصادق عليه السلام و قد سأله عن كيفيّة غسل الكوز و الإناء إذا كان قذرا، قال: يصب فيه ماء فيحرك فيه، ثمَّ يفرغ منه، ثمَّ يصب فيه ماء آخر، ثمَّ يفرغ منه، ثمَّ يصب فيه ماء آخر، ثمَّ يفرغ منه و قد طهر [3].

و هو يدل بمفهومه على أن العدد إنما يكون مع صب الماء في الإناء.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: يغسل الإناء من سائر النجاسات

سوى الولوغ ثلاث مرات [4].

و قال في المبسوط: يغسل [2] من سائر النجاسات ثلاث مرات و لا يراعى فيها التراب، و قد روي غسله مرة واحدة، و الأوّل أحوط و يغسل من الخمر و الأشربة المسكرة سبع مرات، و روي مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الإناء [6].


[1] م 2: للكرّ.

[2] في المطبوع: يغسل الإناء.


[1] المبسوط: ج 1، ص 14.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 284، ح 832. مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.

[4] الخلاف: ج 1، ص 182 مسألة 138 من كتاب الطهارة.

[6] المبسوط: ج 1، ص 15.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست