نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 498
بذلك غسلة من جملة الغسلات و لا يطهر
الإناء بذلك، بل إذا تمم غسلاته بعد ذلك طهر[1].
و الوجه عندي:
طهارة الإناء بذلك لأنّه حال وقوعه في الكر لا يمكن القول بنجاسته حينئذ لزوال عين
النجاسة إذ التقدير ذلك و الحكم زال بملاقاة الإناء للكثير [1].
و قول الشيخ:
«إنّه لا دليل على طهارته قبل حصول العدد» فيه نظر: إذ الظاهر أن العدد إنّما
يعتبر في الإناء الذي يصب فيه الماء للغسل أمّا مع وقوع الإناء في الماء الراكد
الكثير أو الجاري فالوجه أنّه لا يعتبر العدد حينئذ، و يدل على ذلك حديث عمار الساباطي،
عن الصادق عليه السلام و قد سأله عن كيفيّة غسل الكوز و الإناء إذا كان قذرا، قال:
يصب فيه ماء فيحرك فيه، ثمَّ يفرغ منه، ثمَّ يصب فيه ماء آخر، ثمَّ يفرغ منه، ثمَّ
يصب فيه ماء آخر، ثمَّ يفرغ منه و قد طهر[3].
و هو يدل
بمفهومه على أن العدد إنما يكون مع صب الماء في الإناء.
مسألة: قال
الشيخ في الخلاف: يغسل الإناء من سائر النجاسات
و قال في
المبسوط: يغسل [2] من سائر النجاسات ثلاث مرات و لا يراعى فيها التراب، و قد روي
غسله مرة واحدة، و الأوّل أحوط و يغسل من الخمر و الأشربة المسكرة سبع مرات، و روي
مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الإناء[6].