responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 495

و النهي يعطي التحريم، ثمَّ انّ الشيخ في المبسوط حرّم اتخاذ الأواني من الذهب و الفضة لغير الاستعمال، لأنّ ذلك تضييع، و قد نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله عن إضاعة المال [1]، و به قال ابن إدريس [1].

و الوجه الجواز و نمنع المقدمة الأولى.

مسألة: إذا ولغ الكلب في الإناء وجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب

هذا هو المشهور بين علمائنا، و قال ابن الجنيد: يغسل سبع مرات [2].

لنا: الأصل براءة الذمة من الزائد و لأنّ الواجب إزالة عين النجاسة بالماء الطاهر، و قد حصل في الثلاث فيكون الزائد غير واجب.

احتج ابن الجنيد بأنه أنجس من الفأرة، و يغسل الإناء لها سبع مرات [3].

و الجواب المنع من الثانية.

مسألة: المشهور أنّ التراب يغسل به الإناء أوّل مرة

، و قال المفيد: يغسل في الوسطى [5].

لنا: ما رواه أبو العباس الفضل في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال:

سألته عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع فلم أترك شيئا إلّا سألته عنه، فقال: لا بأس حتّى انتهيت إلى الكلب، فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله، و اصبب ذلك الماء، و اغسله بالتراب أوّل مرة، ثمَّ بالماء [6].

مسألة: قال ابن إدريس: كيفية غسله بالتراب: أن يمزج بالماء التراب

ثمَّ يغسل به الإناء أوّل مرة، لأنّ حقيقة الغسل جريان المائع على المحل [7]، و نحن قد ذكرنا‌


[1] عبارة «قال ابن إدريس» غير موجودة في «ن».

[2] لم نعثر عليه.

[3] لم نعثر عليه.


[1] المبسوط: ج 1، ص 13- 14.

[5] المقنعة: ص 65.

[6] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 225، ح 646.

[7] السرائر: ج 1، ص 91.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست