نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 495
و النهي يعطي التحريم، ثمَّ انّ الشيخ في
المبسوط حرّم اتخاذ الأواني من الذهب و الفضة لغير الاستعمال، لأنّ ذلك تضييع، و
قد نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله عن إضاعة المال[1]، و به قال ابن إدريس [1].
و الوجه الجواز
و نمنع المقدمة الأولى.
مسألة: إذا
ولغ الكلب في الإناء وجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب
هذا هو المشهور
بين علمائنا، و قال ابن الجنيد: يغسل سبع مرات [2].
لنا: الأصل
براءة الذمة من الزائد و لأنّ الواجب إزالة عين النجاسة بالماء الطاهر، و قد حصل
في الثلاث فيكون الزائد غير واجب.
احتج ابن
الجنيد بأنه أنجس من الفأرة، و يغسل الإناء لها سبع مرات [3].
و الجواب المنع
من الثانية.
مسألة: المشهور
أنّ التراب يغسل به الإناء أوّل مرة
لنا: ما رواه
أبو العباس الفضل في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن فضل
الهرة و الشاة و البقرة و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع فلم
أترك شيئا إلّا سألته عنه، فقال: لا بأس حتّى انتهيت إلى الكلب، فقال: رجس نجس لا
تتوضأ بفضله، و اصبب ذلك الماء، و اغسله بالتراب أوّل مرة، ثمَّ بالماء[6].
مسألة: قال
ابن إدريس: كيفية غسله بالتراب: أن يمزج بالماء التراب
ثمَّ يغسل به
الإناء أوّل مرة، لأنّ حقيقة الغسل جريان المائع على المحل[7]، و نحن قد
ذكرنا