responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 494

ثوبك كلب فان كان يابسا فانضحه، و إن كان رطبا فاغسله [1].

و الأمر للوجوب و الأقرب الاستحباب، إذ مع اليبوسة لا تتعدى النجاسة إجماعا و الا لوجب غسل المحل.

الفصل الثالث في الأواني و الجلود

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: يكره استعمال أواني الذهب و الفضة

، و كذلك المفضّض منها [2].

و قال في المبسوط: يحرم الأكل و الشرب في أواني الذهب و الفضة، و في المفضّض من الموضع المفضّض، و يستعمل غير ذلك الموضع، و كذا لا يجوز الانتفاع بها في البخور و التطيّب و غير ذلك لأنّ النهي عن استعماله عام يجب حمله على عمومه [3].

و الظاهر: أنّ مراده في الخلاف بالكراهة التحريم، و يدل على التحريم ما رواه الحلبي، عن الصادق عليه السلام قال: لا تأكل في آنية من فضة، و لا في آنية مفضّضة [4].

و عن محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام: أنّه نهى عن آنية الذهب و الفضة [5].

و عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: أنه نهى عن استعمال أواني الذهب و الفضة [6]


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 260، ح 756.

[2] الخلاف: ج 1، ص 69، مسألة 15.

[3] المبسوط: ج 1، ص 13.

[4] تهذيب الاحكام: ج 9، ص 90، ح 386.

[5] تهذيب الاحكام: ج 9، ص 90، ح 385.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 4، ص 4 (باب مناهي النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم)

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست