و قال في
المبسوط: يحرم الأكل و الشرب في أواني الذهب و الفضة، و في المفضّض من الموضع
المفضّض، و يستعمل غير ذلك الموضع، و كذا لا يجوز الانتفاع بها في البخور و
التطيّب و غير ذلك لأنّ النهي عن استعماله عام يجب حمله على عمومه[3].
و الظاهر: أنّ
مراده في الخلاف بالكراهة التحريم، و يدل على التحريم ما رواه الحلبي، عن الصادق
عليه السلام قال: لا تأكل في آنية من فضة، و لا في آنية مفضّضة[4].
و عن محمد بن
مسلم، عن الباقر عليه السلام: أنّه نهى عن آنية الذهب و الفضة[5].
و عن النبي
صلّى اللّه عليه و آله: أنه نهى عن استعمال أواني الذهب و الفضة[6]