responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 493

يغسله، و إن كان كلب صيد و كان جافا فليس عليه شي‌ء، و إن كان رطبا فعليه أن يرشه بالماء [1].

و لم يفصل غيره ذلك، بل قالوا: إن كان الثوب رطبا وجب غسله مطلقا، و إن كان يابسا رشّه بالماء استحبابا.

لنا: ما رواه الفضل أبو العباس في الصحيح قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، و إن مسّه جافا فاصبب عليه الماء، قلت: لم صار بهذه المنزلة؟ قال: لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله أمر بقتلها [2]، و لأنّه نجس العين أصاب ثوبا رطبا فيتعدى حكم النجاسة إليه و حينئذ يجب غسله.

مسألة: قال ابن الجنيد: لا بأس أن يزال بالبصاق عين الدم من الثوب

[1].

فإن قصد بذلك الدم النجس و أن تلك الإزالة تطهّره فهو ممنوع، و ان قصد إزالة الدم الطاهر كدم السمك و شبهه أو إزالة النجس مع بقاء المحل على نجاسته فهو صحيح.

و احتج بما رواه غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه عليهما السلام عن علي عليه السلام قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق [4].

و الجواب سند الرواية ضعيف و مع ذلك فيحمل على أحد التقديرين اللذين ذكرناهما أولا.

مسألة: أوجب ابن حمزة رش الثوب إذا أصابه كلب أو خنزير أو كافر

[2] يابسين [6]، و مسح موضع الإصابة في البدن بالتراب إذا كانا يابسين [7].

لما رواه حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا مسّ‌


[1] لم نعثر عليه.

[2] في المطبوع: «أو كافر» غير موجود.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 43.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 261، ح 759.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 425، ح 1350.

[6] راجع الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 78 و 79.

[7] راجع الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 78 و 79.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست