نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 493
يغسله، و إن كان كلب صيد و كان جافا فليس
عليه شيء، و إن كان رطبا فعليه أن يرشه بالماء[1].
و لم يفصل غيره
ذلك، بل قالوا: إن كان الثوب رطبا وجب غسله مطلقا، و إن كان يابسا رشّه بالماء
استحبابا.
لنا: ما رواه
الفضل أبو العباس في الصحيح قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: إذا أصاب ثوبك من
الكلب رطوبة فاغسله، و إن مسّه جافا فاصبب عليه الماء، قلت: لم صار بهذه المنزلة؟
قال: لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله أمر بقتلها[2]، و لأنّه نجس
العين أصاب ثوبا رطبا فيتعدى حكم النجاسة إليه و حينئذ يجب غسله.
مسألة: قال
ابن الجنيد: لا بأس أن يزال بالبصاق عين الدم من الثوب
فإن قصد بذلك
الدم النجس و أن تلك الإزالة تطهّره فهو ممنوع، و ان قصد إزالة الدم الطاهر كدم
السمك و شبهه أو إزالة النجس مع بقاء المحل على نجاسته فهو صحيح.
و احتج بما
رواه غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه عليهما السلام عن علي عليه
السلام قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق[4].
و الجواب سند
الرواية ضعيف و مع ذلك فيحمل على أحد التقديرين اللذين ذكرناهما أولا.
مسألة: أوجب
ابن حمزة رش الثوب إذا أصابه كلب أو خنزير أو كافر
[2] يابسين[6]، و مسح موضع
الإصابة في البدن بالتراب إذا كانا يابسين[7].
لما رواه حريز،
عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا مسّ