responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 492

احتج الشيخ بأن قواطع الصلاة معلومة بالشرع و ليس في الشرع ما يدل على بطلان الصلاة بذلك، ثمَّ قال: و إن قلنا: انّه تبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويّا، و لأنّ على المسألة إجماعا فإنّ خلاف أبي هريرة لا يعتد به [1].

و مراد الشيخ بالإجماع هنا إجماع فقهاء العامة لأنه بيّن أوّلا أنّه لا نصّ لنا فيه [1].

مسألة: الجسم الصيقلي كالسيف و المرآة و القارورة إذا أصابته نجاسة

، قال السيد المرتضى رحمه اللّه تعالى: يطهر بالمسح بحيث تزول عين النجاسة عن المحل [2].

و قال الشيخ رحمه اللّه تعالى: لا يطهر إلّا بالغسل بالماء [4] و هو الأقوى.

لنا: انّه محل حكم بنجاسته شرعا فلا يزول عنه هذا الحكم إلّا بدليل شرعي، و لم يثبت، و لأنّ الأصل في التطهير استناده إلى الماء لقوله تعالى «وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ» [5] فينتفي التطهير عما عداه و لأن الاحتياط يقتضيه.

احتج السيد المرتضى: بأنّ الموجب للنجاسة في المحل بقاء عين النجاسة فيه و مع المسح تزول العلّة فينتفي الحكم.

و الجواب: المنع من المقدّمة الاولى و إنّما الطهارة و النجاسة حكمان شرعيّان.

نعم ملاقاة النجاسة دليل و علامة على الحكم الشرعي و لا يلزم من نفي الدليل و العلامة نفي المدلول.

مسألة: قال أبو جعفر بن بابويه رحمه اللّه تعالى:

إذا أصاب الثوب كلب جاف و لم يكن كلب صيد فعليه أن يرشّه بالماء، و إن كان رطبا فعليه أن‌


[1] هذه المسألة بتمامها غير موجودة في ق، ن.

[2] لم نعثر عليه.


[1] الخلاف: ج 1، ص 504.

[4] الخلاف: ج 1، ص 479، مسألة 222 من كتاب الصلاة.

[5] الأنفال: 11.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست