نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 492
احتج الشيخ بأن قواطع الصلاة معلومة بالشرع
و ليس في الشرع ما يدل على بطلان الصلاة بذلك، ثمَّ قال: و إن قلنا: انّه تبطل
الصلاة لدليل الاحتياط كان قويّا، و لأنّ على المسألة إجماعا فإنّ خلاف أبي هريرة
لا يعتد به[1].
و مراد الشيخ
بالإجماع هنا إجماع فقهاء العامة لأنه بيّن أوّلا أنّه لا نصّ لنا فيه [1].
مسألة: الجسم
الصيقلي كالسيف و المرآة و القارورة إذا أصابته نجاسة
، قال السيد
المرتضى رحمه اللّه تعالى: يطهر بالمسح بحيث تزول عين النجاسة عن المحل [2].
و قال الشيخ
رحمه اللّه تعالى: لا يطهر إلّا بالغسل بالماء[4] و هو الأقوى.
لنا: انّه محل
حكم بنجاسته شرعا فلا يزول عنه هذا الحكم إلّا بدليل شرعي، و لم يثبت، و لأنّ
الأصل في التطهير استناده إلى الماء لقوله تعالى «وَ يُنَزِّلُ
عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ
بِهِ»[5] فينتفي التطهير عما عداه و لأن الاحتياط يقتضيه.
احتج السيد
المرتضى: بأنّ الموجب للنجاسة في المحل بقاء عين النجاسة فيه و مع المسح تزول
العلّة فينتفي الحكم.
و الجواب:
المنع من المقدّمة الاولى و إنّما الطهارة و النجاسة حكمان شرعيّان.
نعم ملاقاة
النجاسة دليل و علامة على الحكم الشرعي و لا يلزم من نفي الدليل و العلامة نفي
المدلول.
مسألة: قال
أبو جعفر بن بابويه رحمه اللّه تعالى:
إذا أصاب الثوب
كلب جاف و لم يكن كلب صيد فعليه أن يرشّه بالماء، و إن كان رطبا فعليه أن