responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 491

البدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات فلا بأس بذلك و الصحيح وجوب إزالتها قليلة كانت أو كثيرة [1] و هو الأقوى عندي.

لنا: أنّها نجاسة فتجب إزالتها للعمومات، و لما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أنّ البول أصابه فلا يستيقن، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال و لا ينشف؟ قال: يغسل ما استبان أنّه أصابه، و ينضح ما شك فيه من جسده أو ثيابه، و ينشف قبل أن يتوضأ [1].

و قال السيد المرتضى في جواب المسائل الميافارقيات: نجاسة الخمر أغلظ من سائر النجاسات لأنّ الدم و إن كان نجسا فقد أبيح لنا أن نصلّي في الثوب إذا كان فيه دون قدر الدرهم، و البول قد عفى عنه فيما يرشش عند الاستنجاء كرؤوس الابر، و الخمر لم يعف عنه في موضع أصلا [3].

مسألة: إذا حمل المصلّي قارورة فيها بول أو نجاسة مشدودة الرأس بالرصاص

و شبهه، قال الشيخ في الخلاف: ليس لأصحابنا فيه نصّ، و الذي يقتضيه المذهب أنّه لا ينقض الصلاة [4].

و قال في المبسوط: تبطل صلاته [5]، و اختاره ابن إدريس [6] و هو الأقوى [2].

لنا: انّه حامل نجاسة فتبطل صلاته كما لو كانت النجاسة على بدنه أو ثوبه.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 421، ح 1334. و فيه «يتنشف»

[2] م 2: المعتمد.


[1] السرائر: ج 1، ص 180.

[3] المسألة الثانية و ثلاثون من المسائل الميافارقيات في ضمن رسائل الشريف المرتضى، المجموعة الاولى، ص 288.

[4] الخلاف: ج 1، ص 503، مسألة 244 من كتاب الصلاة.

[5] المبسوط: ج 1، ص 94.

[6] السرائر: ج 1، ص 189.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست