نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 491
البدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات فلا بأس
بذلك و الصحيح وجوب إزالتها قليلة كانت أو كثيرة[1] و هو الأقوى عندي.
لنا: أنّها
نجاسة فتجب إزالتها للعمومات، و لما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح، قال:
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أنّ البول أصابه فلا
يستيقن، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال و لا ينشف؟ قال: يغسل ما استبان أنّه
أصابه، و ينضح ما شك فيه من جسده أو ثيابه، و ينشف قبل أن يتوضأ [1].
و قال السيد
المرتضى في جواب المسائل الميافارقيات: نجاسة الخمر أغلظ من سائر النجاسات لأنّ
الدم و إن كان نجسا فقد أبيح لنا أن نصلّي في الثوب إذا كان فيه دون قدر الدرهم، و
البول قد عفى عنه فيما يرشش عند الاستنجاء كرؤوس الابر، و الخمر لم يعف عنه في
موضع أصلا[3].
مسألة: إذا
حمل المصلّي قارورة فيها بول أو نجاسة مشدودة الرأس بالرصاص
و شبهه، قال
الشيخ في الخلاف: ليس لأصحابنا فيه نصّ، و الذي يقتضيه المذهب أنّه لا ينقض الصلاة[4].
و قال في
المبسوط: تبطل صلاته[5]، و اختاره ابن إدريس[6] و هو الأقوى
[2].
لنا: انّه حامل
نجاسة فتبطل صلاته كما لو كانت النجاسة على بدنه أو ثوبه.
[1]
تهذيب الاحكام: ج 1، ص 421، ح 1334. و فيه «يتنشف»