responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 490

شرط أيضا فيتخيّر، و هو قول ابن الجنيد. فإنّه قال: و لو كان مع الرجل ثوب فيه نجاسة لا يقدر على غسلها كانت صلاته فيه أحبّ إليّ من صلاته عريانا [1].

مسألة: قال الشيخ رحمه اللّه تعالى: إذا بال إنسان على الأرض

فتطهيره أن يطرح عليه ذنوب [1] من ماء و يحكم بطهارة الأرض و طهارة الموضع الذي ينتقل إليه ذلك الماء فإن بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك و على هذا أبدا لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله أمر بذنوب على بول الأعرابي [3]، و اختاره ابن إدريس أيضا [4] و نحن منعنا ذلك في كتبنا.

لنا: انّه ماء قليل لاقى نجاسة فانفعل بها فلا يطهر المحل، و الذي احتج به الشيخ لم يرد من طرقنا، و انّما هو شي‌ء أورده الجمهور، سلّمناه لكن يحتمل وجوها الأوّل: أن يكون الذنوب كبيرا يسع الكر.

الثاني: أن يكون المراد ذهاب الرائحة الكريهة من البول.

الثالث: أن يكون المراد ذهاب اللون المكتسب من البول.

الرابع: أن يكون البول قد يبس بالهواء، و أراد عليه السلام تطهير [2] المحل، فأمر بالذنوب لترجع الرطوبة، ثمَّ تطلع عليه الشمس و تذهب الرطوبة بالشمس.

و هذه المحامل و إن بعد بعضها لكنّه محتمل و حكاية الحال لا توجب العموم.

مسألة: قال ابن إدريس: قال بعض أصحابنا: إذا ترشش على الثوب

أو‌


[1] الذنوب: الدلو العظيمة. المصباح المنير: ص 210 و في السرائر: ج 1، ص 188: الذنوب: الدلو الكبيرة.

[2] في حاشية النسخة المطبوعة «أن يطهر».


[1] منتهى المطلب: ج 1، ص 182 سطر 27.

[3] المبسوط: ج 1، ص 92.

[4] السرائر: ج 1، ص 188.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست