نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 490
شرط أيضا فيتخيّر، و هو قول ابن الجنيد.
فإنّه قال: و لو كان مع الرجل ثوب فيه نجاسة لا يقدر على غسلها كانت صلاته فيه
أحبّ إليّ من صلاته عريانا[1].
مسألة: قال
الشيخ رحمه اللّه تعالى: إذا بال إنسان على الأرض
فتطهيره أن
يطرح عليه ذنوب [1] من ماء و يحكم بطهارة الأرض و طهارة الموضع الذي ينتقل إليه
ذلك الماء فإن بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك و على هذا أبدا لأنّ النبي صلّى
اللّه عليه و آله أمر بذنوب على بول الأعرابي[3]، و اختاره ابن
إدريس أيضا[4] و نحن منعنا ذلك في كتبنا.
لنا: انّه ماء
قليل لاقى نجاسة فانفعل بها فلا يطهر المحل، و الذي احتج به الشيخ لم يرد من
طرقنا، و انّما هو شيء أورده الجمهور، سلّمناه لكن يحتمل وجوها الأوّل: أن يكون
الذنوب كبيرا يسع الكر.
الثاني: أن
يكون المراد ذهاب الرائحة الكريهة من البول.
الثالث: أن
يكون المراد ذهاب اللون المكتسب من البول.
الرابع: أن
يكون البول قد يبس بالهواء، و أراد عليه السلام تطهير [2] المحل، فأمر بالذنوب
لترجع الرطوبة، ثمَّ تطلع عليه الشمس و تذهب الرطوبة بالشمس.
و هذه المحامل
و إن بعد بعضها لكنّه محتمل و حكاية الحال لا توجب العموم.
مسألة: قال
ابن إدريس: قال بعض أصحابنا: إذا ترشش على الثوب
أو
[1]
الذنوب: الدلو العظيمة. المصباح المنير: ص 210 و في السرائر: ج 1، ص 188: الذنوب:
الدلو الكبيرة.