و إذا وجد
الماء غسله و لو وجب عليه الإعادة لبيّنه، و لأن المشقّة الموجودة في ثوب المربية
و ذي الجرح السائل و القرح موجودة في صورة النزاع فيتساويان في عدم الإعادة.
احتج الشيخ:
بما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل ليس معه
إلّا ثوب و لا تحلّ الصلاة فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمم و يصلّي
فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة[2].
قال ابن
بابويه: و سأل محمد الحلبي أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه و ليس
معه ثوب غيره، قال: يصلّي فيه فاذا وجد الماء غسله[3] و في خبر آخر:
و أعاد الصلاة[4].
و هذا يدلّ على
أنّه يفتي بما قلناه.
و الجواب عن
رواية الشيخ المنع من صحّة سندها، و بالحمل على تمكّنه من نزعه.
مسألة [1]:
اخترنا في منتهى المطلب تجويز الصلاة في الثوب النجس
مع تمكن
المصلّي من نزعه إذا لم يتمكن من غسله، و ذهبنا إلى تخيير [2] المصلي بين الصلاة
في الثوب النجس و بين نزعه لرواية علي بن جعفر الصحيحة، عن أخيه موسى عليه السلام
قال: سألته عن رجل عريان و حضرت [3] الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلّه أ يصلّي
فيه أو يصلّي عريانا؟ فقال: إن وجد ماء غسله و إن لم يجد ماء صلى فيه، و لم يصلّ
عريانا، و لأنّ طهارة الثوب شرط في الصلاة و ستر العورة