responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 489

ثوبه و ليس معه ثوب غيره قال: يصلّي فيه [1].

و إذا وجد الماء غسله و لو وجب عليه الإعادة لبيّنه، و لأن المشقّة الموجودة في ثوب المربية و ذي الجرح السائل و القرح موجودة في صورة النزاع فيتساويان في عدم الإعادة.

احتج الشيخ: بما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل ليس معه إلّا ثوب و لا تحلّ الصلاة فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمم و يصلّي فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة [2].

قال ابن بابويه: و سأل محمد الحلبي أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه و ليس معه ثوب غيره، قال: يصلّي فيه فاذا وجد الماء غسله [3] و في خبر آخر: و أعاد الصلاة [4].

و هذا يدلّ على أنّه يفتي بما قلناه.

و الجواب عن رواية الشيخ المنع من صحّة سندها، و بالحمل على تمكّنه من نزعه.

مسألة [1]: اخترنا في منتهى المطلب تجويز الصلاة في الثوب النجس

مع تمكن المصلّي من نزعه إذا لم يتمكن من غسله، و ذهبنا إلى تخيير [2] المصلي بين الصلاة في الثوب النجس و بين نزعه لرواية علي بن جعفر الصحيحة، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل عريان و حضرت [3] الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلّه أ يصلّي فيه أو يصلّي عريانا؟ فقال: إن وجد ماء غسله و إن لم يجد ماء صلى فيه، و لم يصلّ عريانا، و لأنّ طهارة الثوب شرط في الصلاة و ستر العورة‌


[1] ق، م 1، ن: تذنيب.

[2] ق، م 1، م 2: تخير.

[3] في حاشية النسخة المطبوعة «و حضرته».


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 271، ح 779.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 224، ح 886.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 40، ح 155.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 40، ح 155.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست