نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 483
قال قطب الدين: الأرض و البارية و الحصير
هذه الثلاثة فحسب إذا أصابها البول فجففتها الشمس فحكمها حكم الطاهر في جواز
السجود عليها ما لم تصر رطبة أو لم يكن الجبين رطبا [1] و الحق الأوّل.
لنا: ما رواه
عمار الساباطي، عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: إذا
كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس، ثمَّ يبس الموضع فالصلاة على
الموضع جائزة[2].
وجه الاستدلال
أن نقول: السؤال وقع عن الطهارة فلو لم يكن في الجواب ما يفهم السائل منه الطهارة
أو عدمها لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة و هو محال، لكن الجواب الذي وقع لا يناسب
النجاسة فدلّ على الطهارة.
و أيضا ما رواه
أبو بكر عن الباقر عليه السلام قال: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر[3].
و لأن المقتضي
للتنجيس هو الاجزاء التي عدمت بإسخان الشمس فيزول الحكم.
احتجوا: بأنّ
الاستصحاب يقتضي الحكم بالنجاسة و تسويغ الصلاة لا يدلّ على الطهارة لجواز أن يكون
معفوا عنه كما في الدم اليسير، و بما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح،
قال: سألته عن الأرض و السطح يصيبه البول و ما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟
قال: كيف تطهر من غير ماء[4].
و الجواب: أنّ
حكم الاستصحاب ثابت مع بقاء الأجزاء النجسة، امّا مع عدمها فلا و التقدير عدمها
بالشمس.
[1]
لم نعثر عليه.[2]
تهذيب الاحكام: ج 1، ص 272- 273، ح 802.