responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 483

قال قطب الدين: الأرض و البارية و الحصير هذه الثلاثة فحسب إذا أصابها البول فجففتها الشمس فحكمها حكم الطاهر في جواز السجود عليها ما لم تصر رطبة أو لم يكن الجبين رطبا [1] و الحق الأوّل.

لنا: ما رواه عمار الساباطي، عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس، ثمَّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة [2].

وجه الاستدلال أن نقول: السؤال وقع عن الطهارة فلو لم يكن في الجواب ما يفهم السائل منه الطهارة أو عدمها لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة و هو محال، لكن الجواب الذي وقع لا يناسب النجاسة فدلّ على الطهارة.

و أيضا ما رواه أبو بكر عن الباقر عليه السلام قال: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر [3].

و لأن المقتضي للتنجيس هو الاجزاء التي عدمت بإسخان الشمس فيزول الحكم.

احتجوا: بأنّ الاستصحاب يقتضي الحكم بالنجاسة و تسويغ الصلاة لا يدلّ على الطهارة لجواز أن يكون معفوا عنه كما في الدم اليسير، و بما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح، قال: سألته عن الأرض و السطح يصيبه البول و ما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال: كيف تطهر من غير ماء [4].

و الجواب: أنّ حكم الاستصحاب ثابت مع بقاء الأجزاء النجسة، امّا مع عدمها فلا و التقدير عدمها بالشمس.


[1] لم نعثر عليه.


[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 272- 273، ح 802.

[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 273، ح 804.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 273، ح 805.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست