و الوجه عندي:
طهارة ما أشبهها من الأبنية و الأشجار.
لنا: قول
الباقر عليه السلام: «يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر»[2].
و لأنّ المقتضي
للطهارة هناك زوال عين النجاسة بالشمس عن محلّ يعسر تطهيره بالمناسبة و الاقتران،
و هذا ثابت هنا.
احتج باختصاص
النص في العفو بهذه الثلاثة، و لأنّ الأصل بقاء النجاسة.
و الجواب عن
الأوّل: بمنع الاختصاص فإنّ رواية أبي بكر عن الباقر عليه السلام عامة، و الأصل
يصار إلى خلافه لدليل.
مسألة: قال
في المبسوط: الأرض إذا وقع عليها الخمر
لا تطهر بتجفيف
الشمس لها لأنّ حمله على البول قياس لا يجوز استعماله[3].
و الحق: خلافه
لأنّ روايتي عمار[4]، و محمد بن إسماعيل [2] تدلّان عليه.
مسألة: أطلق
الأصحاب العفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا.
و قال القطب
الراوندي: ما يلبس على ضربين أحدهما لا تتم الصلاة فيه منفردا و هو خمسة أشياء:
القلنسوة، و التكّة، و الجورب، و الخفّ، و النعل، و كل ذلك إذا كانت فيه نجاسة جاز
الصلاة فيه و ما عدا ذلك من الملابس إن
[2] تهذيب
الاحكام: ج 1، ص 272، ح 805 و فيه نظر: إذ لا دلالة لها عليه إلا بتوجيه و حمل. و
الصحيح أن يستدل بإطلاق رواية أبي بكر، راجع تهذيب الاحكام: ج 1، ص 273، ح 804.