responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 484

و الرواية متأوّلة لجواز حصول اليبوسة من غير الشمس.

مسألة: منع القطب الراوندي من طهارة غير هذه الثلاثة و من العفو عنه

[1].

و الوجه عندي: طهارة ما أشبهها من الأبنية و الأشجار.

لنا: قول الباقر عليه السلام: «يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر» [2].

و لأنّ المقتضي للطهارة هناك زوال عين النجاسة بالشمس عن محلّ يعسر تطهيره بالمناسبة و الاقتران، و هذا ثابت هنا.

احتج باختصاص النص في العفو بهذه الثلاثة، و لأنّ الأصل بقاء النجاسة.

و الجواب عن الأوّل: بمنع الاختصاص فإنّ رواية أبي بكر عن الباقر عليه السلام عامة، و الأصل يصار إلى خلافه لدليل.

مسألة: قال في المبسوط: الأرض إذا وقع عليها الخمر

لا تطهر بتجفيف الشمس لها لأنّ حمله على البول قياس لا يجوز استعماله [3].

و الحق: خلافه لأنّ روايتي عمار [4]، و محمد بن إسماعيل [2] تدلّان عليه.

مسألة: أطلق الأصحاب العفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه منفردا.

و قال القطب الراوندي: ما يلبس على ضربين أحدهما لا تتم الصلاة فيه منفردا و هو خمسة أشياء: القلنسوة، و التكّة، و الجورب، و الخفّ، و النعل، و كل ذلك إذا كانت فيه نجاسة جاز الصلاة فيه و ما عدا ذلك من الملابس إن‌


[1] لم نعثر عليه.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 272، ح 805 و فيه نظر: إذ لا دلالة لها عليه إلا بتوجيه و حمل. و الصحيح أن يستدل بإطلاق رواية أبي بكر، راجع تهذيب الاحكام: ج 1، ص 273، ح 804.


[2] راجع تهذيب الاحكام: ج 1، ص 273، ح 804.

[3] المبسوط: ج 1، ص 93.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 272- 273، ح 802.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست