responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 482

و احتج ابن إدريس: بأن الأصل براءة الذمة و عدم نجاسة المحل بالظن، و نحن في ذلك من المتوقفين.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول و شبهه

و طلعت عليها الشمس أو هبّت عليها الريح حتّى زالت عين النجاسة فإنّها تطهر [1].

و منع ابن إدريس من ذلك [2].

و الظاهر أن مراد الشيخ رحمه اللّه تعالى بهبوب الرياح المزيلة للأجزاء الملاقية للنجاسة الممازجة لها، و ليس مقصود الشيخ ذهاب الرطوبة عن الأجزاء كذهابها بحرارة الشمس.

و يؤيد ذلك ما ذكره الشيخ أيضا في الكتاب نفسه [3] و في غيره من الكتب فإنّه قال مسألة: إذا بال على موضع من الأرض و جفّفته الشمس طهر الموضع، و إن جفّ بغير الشمس لم يطهر و كذا الحكم في البواري و الحصر [4]. و هذا يدلّ على ما ذكرناه أوّلا.

مسألة: الأرض و الحصر و البواري إذا أصابها بول و شبهه

من النجاسات المائعة [1] ثمَّ جففتها الشمس طهرت على مذهب أكثر علمائنا، و يلوح من كلام قطب الدين الراوندي أنّها باقية على التنجيس و إنّما يسوغ الوقوف عليها و السجود [2].

و كان شيخنا أبو القاسم ابن سعيد رحمه اللّه يختار ذلك [3].


[1] م 2: المائية.

[2] لم نعثر عليه.

[3] الظاهر أن المحقق «قدس سره» يختار تطهير الموضع بتجفيف الشمس. راجع الشرائع: ج 1 ص 55.


[1] الخلاف: ج 1، ص 218، مسألة 186 من كتاب الطهارة.

[2] السرائر: ج 1، ص 182.

[3] الخلاف: ج 1، ص 495، مسألة: 236 من كتاب الصلاة.

[4] المبسوط: ج 1، ص 38، و ص 93، نقلا بالمضمون.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست