و الظاهر أن
مراد الشيخ رحمه اللّه تعالى بهبوب الرياح المزيلة للأجزاء الملاقية للنجاسة
الممازجة لها، و ليس مقصود الشيخ ذهاب الرطوبة عن الأجزاء كذهابها بحرارة الشمس.
و يؤيد ذلك ما
ذكره الشيخ أيضا في الكتاب نفسه[3] و في غيره من الكتب فإنّه قال مسألة:
إذا بال على موضع من الأرض و جفّفته الشمس طهر الموضع، و إن جفّ بغير الشمس لم
يطهر و كذا الحكم في البواري و الحصر[4]. و هذا يدلّ على ما ذكرناه أوّلا.
مسألة: الأرض
و الحصر و البواري إذا أصابها بول و شبهه
من النجاسات
المائعة [1] ثمَّ جففتها الشمس طهرت على مذهب أكثر علمائنا، و يلوح من كلام قطب
الدين الراوندي أنّها باقية على التنجيس و إنّما يسوغ الوقوف عليها و السجود [2].
و كان شيخنا
أبو القاسم ابن سعيد رحمه اللّه يختار ذلك [3].