responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 481

يحتمل أن يكون المراد أن لا يكون مقدار الدرهم [1] لو كان مجتمعا.

فالحاصل: أنّه كما يحتمل في المجتمع أن يكون خبرا لكان احتمل أن يكون حالا مقدرة.

و عن الثاني: بالمنع من العفو عن كل واحد إذ التقدير وجود غيره و إنّما يكون معفوا عنه مع خلو المحل عن غيره.

مسألة: إذا ظن النجاسة في الثوب، ثمَّ صلّى ناسيا فسدت صلاته

كالعلم اختاره أبو الصلاح [2].

و قال ابن إدريس: النجاسة غير الدم، تجب إزالة قليلها و كثيرها، أدركها الطرف أو لا، إذا تحقّق ذلك، فإن لم يتحقق و شك فيه لم يحكم بنجاسة الثوب إلّا ما أدركه الحس، فمتى لم يدركها فالثوب على أصل الطهارة و ليس لغلبة الظن هنا حكم [3].

و قال المفيد رحمه اللّه تعالى: إذا ظنّ أنّه قد أصاب ثوبه نجاسة و لم يتيقن ذلك رشّه بالماء فإن تيقن غسلها [4].

احتج أبو الصلاح: بأن العمل بالظن واجب كالعلم فإنّ جزئيّات الأحكام الشرعيّة أكثرها ظنيّة.

و احتج المفيد: بما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق عليه السلام قال:

إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه فإن ظنّ أنّه أصابه مني و لم يستيقن و لم ير مكانه فلينضحه بالماء [5].

و لأنّ معلوم النجاسة يجب غسله فمظنونه يرش عليه مقابلة للمعلوم بمعلوم الغسل، و للمظنون بمظنونه.


[1] في المطبوع: ان لا يكون مقدار درهم.


[2] الكافي في الفقه: ص 140.

[3] السرائر: ج 1، ص 179- 180.

[4] المقنعة: ص 71.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 252، ح 728.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست