و قال ابن
إدريس: النجاسة غير الدم، تجب إزالة قليلها و كثيرها، أدركها الطرف أو لا، إذا
تحقّق ذلك، فإن لم يتحقق و شك فيه لم يحكم بنجاسة الثوب إلّا ما أدركه الحس، فمتى
لم يدركها فالثوب على أصل الطهارة و ليس لغلبة الظن هنا حكم[3].
و قال المفيد
رحمه اللّه تعالى: إذا ظنّ أنّه قد أصاب ثوبه نجاسة و لم يتيقن ذلك رشّه بالماء
فإن تيقن غسلها[4].
احتج أبو
الصلاح: بأن العمل بالظن واجب كالعلم فإنّ جزئيّات الأحكام الشرعيّة أكثرها ظنيّة.
و احتج المفيد:
بما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق عليه السلام قال:
إذا احتلم
الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه فإن ظنّ أنّه أصابه مني و لم يستيقن و لم
ير مكانه فلينضحه بالماء[5].
و لأنّ معلوم
النجاسة يجب غسله فمظنونه يرش عليه مقابلة للمعلوم بمعلوم الغسل، و للمظنون
بمظنونه.
[1]
في المطبوع: ان لا يكون مقدار درهم.[2]
الكافي في الفقه: ص 140.