responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 475

و عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلّي فيه، يعني دم السمك [1].

و لأنّ القول بنجاسة هذه الدماء يستلزم أحد الأمرين: إما المشقة المنفيّة بالأصل، أو مخالفة الدليل الباطل المصير إليها.

بيان الشرطيّة: أنّها إمّا أن يجب إزالتها فيلزم الأوّل أو لا يجب فيلزم الثاني لقيام الدليل على وجوب إزالة النجاسة.

لا يقال: قد خصّ [1] كثير من النجاسات عن وجوب الإزالة فيكون ذلك منها.

لأنّا نقول: التخصيص مخالفة الدليل أيضا فيكون منفيا.

لا يقال: قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ» [3].

لأنا نقول: المراد بالدم هنا المسفوح، فإنّ الأصل عدم العموم كالميتة.

الفصل الثاني في الأحكام

مسألة: قال ابن الجنيد: كل نجاسة وقعت على ثوب

و كانت عينها فيه مجتمعة أو منفشة دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك الّا أن تكون النجاسة دم حيض أو منيّا فإنّ قليلهما و كثيرهما سواء [2].

و المشهور بين علمائنا: أنّ اعتبار الدرهم إنّما هو في الدم النجس غير الدماء الثلاثة، و غير القروح و الجروح اللازمة على ما يأتي تفصيله. فأمّا غير الدم من‌


[1] في المطبوع، ق: خصّص.

[2] لم نعثر عليه.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 260، ح 755.

[3] المائدة: 3.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست