نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 475
و عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّا
عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلّي فيه، يعني دم
السمك[1].
و لأنّ القول
بنجاسة هذه الدماء يستلزم أحد الأمرين: إما المشقة المنفيّة بالأصل، أو مخالفة
الدليل الباطل المصير إليها.
بيان الشرطيّة:
أنّها إمّا أن يجب إزالتها فيلزم الأوّل أو لا يجب فيلزم الثاني لقيام الدليل على
وجوب إزالة النجاسة.
لا يقال: قد
خصّ [1] كثير من النجاسات عن وجوب الإزالة فيكون ذلك منها.
لأنّا نقول:
التخصيص مخالفة الدليل أيضا فيكون منفيا.
لا يقال: قوله
تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ»[3].
لأنا نقول:
المراد بالدم هنا المسفوح، فإنّ الأصل عدم العموم كالميتة.
الفصل الثاني
في الأحكام
مسألة: قال
ابن الجنيد: كل نجاسة وقعت على ثوب
و كانت عينها
فيه مجتمعة أو منفشة دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس
الثوب بذلك الّا أن تكون النجاسة دم حيض أو منيّا فإنّ قليلهما و كثيرهما سواء
[2].
و المشهور بين
علمائنا: أنّ اعتبار الدرهم إنّما هو في الدم النجس غير الدماء الثلاثة، و غير
القروح و الجروح اللازمة على ما يأتي تفصيله. فأمّا غير الدم من