و منعه ابن
إدريس و ادّعى انّه خلاف إجماع الإماميّة[5].
و المعتمد: قول
القطب رحمه اللّه لأن المعفو عنه إنّما هو نجاسة الدم و الدم الخارج من الكلب و
الخنزير و الكافر يلاقي أجسامها فيتضاعف نجاسته و يكتسب بملاقاته الأجسام النجسة
نجاسة أخرى غير نجاسة الدم، و تلك لم يعف عنها، كما لو أصاب الدم المعفو عنه نجاسة
غير الدم فإنّه يجب إزالته مطلقا، و إن قلّ و ابن إدريس لم يتفطن لذلك فشنّع على
قطب الدين بغير الحق [2].
مسألة: ما
عدا الدماء الثلاثة و غير دم نجس العين
، و غير دم
القروح و الجروح اللازمة
[1]
لم نعثر عليه. و لكن راجع السرائر: ج 1، ص 177 نقلا عنه.
[2] راجع
السرائر: ج 1، ص 177. و إليك نصه «و هذا خطأ عظيم و زلل فاحش».