responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 476

البول، و الغائط، و الخمر و غيرها من النجاسات العينيّة أو بالمجاورة فإنّه يجب إزالة قليله و كثيره.

لنا: قوله تعالى «وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ» [1].

و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن البول يصيب الثوب، فقال: اغسله مرّتين [2].

و لأنّ نجاسته أغلظ من الدم، و لهذا أوجب الوضوء بخلاف الدم.

احتج ابن الجنيد: بأنّه نجس فاعتبر فيه الدرهم كالدم.

و الجواب: قد بيّنا أنّ نجاسته أغلظ فلا يعتبر فيه الدرهم كالمني.

مسألة: ألحق القطب الراوندي [1]، و ابن حمزة بدم الحيض و الاستحاضة

و النفاس: دم الكلب، و الخنزير، و الكافر [4].

و منعه ابن إدريس و ادّعى انّه خلاف إجماع الإماميّة [5].

و المعتمد: قول القطب رحمه اللّه لأن المعفو عنه إنّما هو نجاسة الدم و الدم الخارج من الكلب و الخنزير و الكافر يلاقي أجسامها فيتضاعف نجاسته و يكتسب بملاقاته الأجسام النجسة نجاسة أخرى غير نجاسة الدم، و تلك لم يعف عنها، كما لو أصاب الدم المعفو عنه نجاسة غير الدم فإنّه يجب إزالته مطلقا، و إن قلّ و ابن إدريس لم يتفطن لذلك فشنّع على قطب الدين بغير الحق [2].

مسألة: ما عدا الدماء الثلاثة و غير دم نجس العين

، و غير دم القروح و الجروح اللازمة‌


[1] لم نعثر عليه. و لكن راجع السرائر: ج 1، ص 177 نقلا عنه.

[2] راجع السرائر: ج 1، ص 177. و إليك نصه «و هذا خطأ عظيم و زلل فاحش».


[1] المدثّر: 4.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 251، ح 721.

[4] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص 77.

[5] السرائر: ج 1، ص 177.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست