نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 474
دم الحيض، فأمّا ما يظهر من السمك بعد موته
فليس ذلك عندي دما و كذلك دم البراغيث، و هو إلى أن يكون نجوا لها أولى من أن يكون
دما [1].
و قال السيد
المرتضى رحمه اللّه: دم السمك طاهر و كذلك ما لا دم له سائل نحو البراغيث و البق[2].
و هو المعتمد.
لنا: الإجماع على ذلك و عبارات أصحابنا لا يعول فيها على خلاف ما قلناه فإنّهم
ينصّون في كتبهم على أن دم ما لا نفس له سائلة، و ميتته [2] طاهران، و قوله تعالى «أُحِلَّ
لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ»[4] و هو يدل على إباحة تناول كل أجزائه، و
قوله تعالى «قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ
مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ»[5] إلى قوله «أَوْ دَماً
مَسْفُوحاً»[6]، و هو يدل على إباحة الجميع غير ما دلت الآية عليه ترك
العمل به في بعض الأشياء للإجماع فيبقى الباقي على الحكم، و لأنّه يجوز أكله بدمه
من غير أن يسفح منه إجماعا، و لو كان نجسا لحرم أكله، و لأنّ أكل الدم المستخلف في
عروق الحيوان المأكول اللحم سائغ و هو طاهر لا يجب غسل اللحم منه إجماعا لانتفاء
المقتضي للتنجيس و هو السفح فيكون في السمك كذلك لوجود العلّة.
و ما رواه عبد
اللّه بن أبي يعفور في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما تقول في دم
البراغيث؟ قال: ليس به بأس، قال: قلت: إنّه يكثر، قال: و إن كثر[7].