responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 474

دم الحيض، فأمّا ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك عندي دما و كذلك دم البراغيث، و هو إلى أن يكون نجوا لها أولى من أن يكون دما [1].

و قال السيد المرتضى رحمه اللّه: دم السمك طاهر و كذلك ما لا دم له سائل نحو البراغيث و البق [2].

و هو المعتمد. لنا: الإجماع على ذلك و عبارات أصحابنا لا يعول فيها على خلاف ما قلناه فإنّهم ينصّون في كتبهم على أن دم ما لا نفس له سائلة، و ميتته [2] طاهران، و قوله تعالى «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ» [4] و هو يدل على إباحة تناول كل أجزائه، و قوله تعالى «قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ» [5] إلى قوله «أَوْ دَماً مَسْفُوحاً» [6]، و هو يدل على إباحة الجميع غير ما دلت الآية عليه ترك العمل به في بعض الأشياء للإجماع فيبقى الباقي على الحكم، و لأنّه يجوز أكله بدمه من غير أن يسفح منه إجماعا، و لو كان نجسا لحرم أكله، و لأنّ أكل الدم المستخلف في عروق الحيوان المأكول اللحم سائغ و هو طاهر لا يجب غسل اللحم منه إجماعا لانتفاء المقتضي للتنجيس و هو السفح فيكون في السمك كذلك لوجود العلّة.

و ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس، قال: قلت: إنّه يكثر، قال: و إن كثر [7].


[1] لم نعثر عليه.

[2] ق، م 1: منيّه.


[2] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص 217 مسألة 15.

[4] المائدة: 96.

[5] الأنعام: 145.

[6] الأنعام: 145.

[7] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 255، ح 740.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست