responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 473

نجسا [1] و هو يتناول عظمه و شعره لأنّهما داخلان في مسماه.

احتج السيد المرتضى بأنّهما لا تحلّهما الحياة فلا يحكم بنجاستهما كشعر الميتة و عظمها من الطاهرات [2].

و الجواب: الفرق فإنّ المقتضي للتنجيس في الكلب ذاته، و في الميتة صفة الموت، و هي غير حاصلة فيما لا تحلّه الحياة.

مسألة: قسّم الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [3] و الجمل النجاسة إلى دم و غير دم

، ثمَّ قال: و الدم على ثلاثة أقسام أحدها: يجب إزالة قليله و كثيره و هو [2] دم الحيض و الاستحاضة و النفاس.

و الثاني: لا يجب إزالة قليله و كثيره و هي خمسة أجناس: دم البق، و البراغيث، و السمك، و الجراح اللازمة، و القروح الدامية [5].

و ظاهر هذا التقسيم يعطي حكمه بنجاسة دم السمك، و البق، و البراغيث.

و قال سلّار: النجاسة [3] على ثلاثة أضرب أحدها: تجب إزالة قليله و كثيره [4] و منها: ما تجب إزالة كثيره دون قليله، و منها: ما لا تجب إزالة قليله و لا كثيره، هو دم السمك، و البراغيث، و القروح إذا شق إزالته يقف سيلانه [8].

و هذا التقسيم في الحكم بالتنجيس أقوى من الأول.

و قال ابن الجنيد: الدماء كلّها ينجّس الثوب بحلولها فيه، و أغلظها نجاسة‌


[1] في رواية أبي العباس، راجع تهذيب الاحكام: ج 1، ص 225، ح 646.

[2] ف، ق: و هي.

[3] ن، ق: و النجاسات.

[4] عبارة «و هي دم الحيض و النفاس و الاستحاضة» موجودة في المطبوع.


[2] المسائل الناصريّات في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص 218، المسألة 19.

[3] المبسوط: ج 1، ص 35.

[5] الجمل و العقود في ضمن الرسائل العشر: ص 170- 171.

[8] المراسم في الفقه الإمامي: ص 55.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست