نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 473
نجسا [1] و هو يتناول عظمه و شعره لأنّهما
داخلان في مسماه.
احتج السيد
المرتضى بأنّهما لا تحلّهما الحياة فلا يحكم بنجاستهما كشعر الميتة و عظمها من
الطاهرات[2].
و الجواب:
الفرق فإنّ المقتضي للتنجيس في الكلب ذاته، و في الميتة صفة الموت، و هي غير حاصلة
فيما لا تحلّه الحياة.
مسألة: قسّم
الشيخ رحمه اللّه في المبسوط[3] و الجمل النجاسة إلى دم و غير دم
، ثمَّ قال: و
الدم على ثلاثة أقسام أحدها: يجب إزالة قليله و كثيره و هو [2] دم الحيض و
الاستحاضة و النفاس.
و الثاني: لا
يجب إزالة قليله و كثيره و هي خمسة أجناس: دم البق، و البراغيث، و السمك، و الجراح
اللازمة، و القروح الدامية[5].
و ظاهر هذا
التقسيم يعطي حكمه بنجاسة دم السمك، و البق، و البراغيث.
و قال سلّار:
النجاسة [3] على ثلاثة أضرب أحدها: تجب إزالة قليله و كثيره [4] و منها: ما تجب
إزالة كثيره دون قليله، و منها: ما لا تجب إزالة قليله و لا كثيره، هو دم السمك، و
البراغيث، و القروح إذا شق إزالته يقف سيلانه[8].
و هذا التقسيم
في الحكم بالتنجيس أقوى من الأول.
و قال ابن
الجنيد: الدماء كلّها ينجّس الثوب بحلولها فيه، و أغلظها نجاسة
[1]
في رواية أبي العباس، راجع تهذيب الاحكام: ج 1، ص 225، ح 646.