responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 472

و قد نقلناها في كتاب مصابيح الأنوار [1] و غيره، و لأنّ المسكر لا يجب إزالته عن الثوب و البدن بالإجماع لوقوع الخلاف فيه، و كل نجس يجب إزالته عن الثوب و البدن بالإجماع إذ لا خلاف في وجوب إزالة النجاسة عنهما عند الصلاة، و ينتج أنّ المسكر ليس بنجس و لأنّه لو كان نجسا لكان المقتضي للنجاسة انّما هو الإسكار و التالي باطل بالأجسام الجامدة كالبنج و شبهه فالمقدم مثله.

بيان الشرطيّة: إنّ جميع الأوصاف غير صالحة لذلك فيبقى هذا الوصف عملا بالسبر [2] و التقسيم.

و الجواب عن الأحاديث بالطعن في سندها أوّلا، و بالحمل على التقيّة ثانيا كما ذكره الشيخ رحمه اللّه [3]، و عن الأصل بأنّه إنّما يصار إليه إذا لم يوجد دليل يدل على النقل عنه و قد بيّنا الأدلّة الدالة على خلافه.

و عن الثالث: بأنّ الإجماع المذكور في المقدمتين أخذ فيهما لا بمعنى واحد فإنّه تارة جعل كيفيّة للربط تدل على وثاقته خارجا عن طرفي القضيّة في إحداهما، و تارة جعل في الأخرى جزء من المحمول فلم يتحد الوسط فلا إنتاج.

و عن الرابع: بالمنع من التعليل أوّلا بجواز كون العلّة أمرا آخر أو شيئا منضمّا إلى الإسكار.

مسألة: حكم السيد المرتضى رحمه اللّه بطهارة ما لا تحلّه الحياة من نجس العين

كعظم الكلب، و الخنزير، و شعرهما [4].

و المشهور نجاسته، و هو الحق. لنا: وصفه عليه السلام الكلب بكونه رجسا‌


[1] مصابيح الأنوار: مخطوط.

[2] سبرت الجرح سبرا من باب قتل: تعرفت عمقه. المصباح المنير: ص 263.


[3] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 280.

[4] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص 218، مسألة.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست