نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 472
و قد نقلناها في كتاب مصابيح الأنوار [1] و
غيره، و لأنّ المسكر لا يجب إزالته عن الثوب و البدن بالإجماع لوقوع الخلاف فيه، و
كل نجس يجب إزالته عن الثوب و البدن بالإجماع إذ لا خلاف في وجوب إزالة النجاسة
عنهما عند الصلاة، و ينتج أنّ المسكر ليس بنجس و لأنّه لو كان نجسا لكان المقتضي
للنجاسة انّما هو الإسكار و التالي باطل بالأجسام الجامدة كالبنج و شبهه فالمقدم
مثله.
بيان الشرطيّة:
إنّ جميع الأوصاف غير صالحة لذلك فيبقى هذا الوصف عملا بالسبر [2] و التقسيم.
و الجواب عن
الأحاديث بالطعن في سندها أوّلا، و بالحمل على التقيّة ثانيا كما ذكره الشيخ رحمه
اللّه[3]، و عن الأصل بأنّه إنّما يصار إليه إذا لم يوجد دليل يدل
على النقل عنه و قد بيّنا الأدلّة الدالة على خلافه.
و عن الثالث:
بأنّ الإجماع المذكور في المقدمتين أخذ فيهما لا بمعنى واحد فإنّه تارة جعل كيفيّة
للربط تدل على وثاقته خارجا عن طرفي القضيّة في إحداهما، و تارة جعل في الأخرى جزء
من المحمول فلم يتحد الوسط فلا إنتاج.
و عن الرابع:
بالمنع من التعليل أوّلا بجواز كون العلّة أمرا آخر أو شيئا منضمّا إلى الإسكار.
مسألة: حكم
السيد المرتضى رحمه اللّه بطهارة ما لا تحلّه الحياة من نجس العين