responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 471

يصيبه الخمر، و لحم الخنزير أ يصلّى فيه أم لا فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه؟

فكتب: لا تصلّ فيه فإنّه رجس [1].

و عن زكريا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة، أو الكلب، و اللحم اغسله و كله، قلت: فإنّه قطر الدم فيه، قال: الدم تأكله النار إن شاء اللّه، قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين، أو دم، قال: فقال:

فسد، قلت: أبيعه من اليهود و النصارى، و أبيّن لهم؟ قال: نعم فإنّهم يستحلّون شربه، قلت: و الفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شي‌ء من ذلك؟ قال: فقال:

أكره أن آكله إذا قطر في شي‌ء من طعامي [2].

و لأنّ الصلاة في الذمّة بيقين، و لا يبرأ المكلّف عن العهدة إلّا بيقين، و لا يقين مع الصلاة في ثوب أصابه الخمر أو المسكر.

احتج ابن بابويه، و ابن أبي عقيل: بالأصل، و بما رواه أبو بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أصاب ثوبي نبيذ أصلّي فيه؟ قال: نعم، قلت: قطرة من نبيذ [1] في حب أشرب منه؟ قال: نعم إن أصل النبيذ حلال و إن أصل الخمر حرام [4].

و عن الحسين بن أبي سارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إن أصاب ثوبي شي‌ء من الخمر أصلّي فيه قبل أن أغسله؟ قال: لا بأس إن الثوب لا يسكر [5] و بغير ذلك من الأحاديث.


[1] في المطبوع: من نبيذ قطرت.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 279، ح 819.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 279، ح 820.

[4] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 279، ح 821.

[5] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 280، ح 822.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست