و عن زكريا بن
آدم، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه
لحم كثير و مرق كثير قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة، أو الكلب، و اللحم
اغسله و كله، قلت: فإنّه قطر الدم فيه، قال: الدم تأكله النار إن شاء اللّه، قلت:
فخمر أو نبيذ قطر في عجين، أو دم، قال: فقال:
فسد، قلت:
أبيعه من اليهود و النصارى، و أبيّن لهم؟ قال: نعم فإنّهم يستحلّون شربه، قلت: و
الفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ قال: فقال:
و لأنّ الصلاة
في الذمّة بيقين، و لا يبرأ المكلّف عن العهدة إلّا بيقين، و لا يقين مع الصلاة في
ثوب أصابه الخمر أو المسكر.
احتج ابن
بابويه، و ابن أبي عقيل: بالأصل، و بما رواه أبو بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد
اللّه عليه السلام: أصاب ثوبي نبيذ أصلّي فيه؟ قال: نعم، قلت: قطرة من نبيذ [1] في
حب أشرب منه؟ قال: نعم إن أصل النبيذ حلال و إن أصل الخمر حرام[4].
و عن الحسين بن
أبي سارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إن أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلّي
فيه قبل أن أغسله؟ قال: لا بأس إن الثوب لا يسكر[5] و بغير ذلك من
الأحاديث.
[1]
في المطبوع: من نبيذ قطرت.[1]
تهذيب الاحكام: ج 1، ص 279، ح 819.