responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 463

و عن الحديثين الآخرين أنهما محمولان على الاستحباب.

مسألة: المشهور عندنا طهارة المذي

، ذهب إليه الشيخان [1]، و السيد المرتضى [2]، و ابن بابويه [3]، و جمهور علمائنا.

و قال ابن الجنيد: ما كان من المذي ناقضا طهارة الإنسان غسل منه الثوب و الجسد، و لو غسل من جميعه كان أحوط [4].

و جعل المذي الناقض ما خرج عقيب شهوة، لا ما كان من الخلقة.

و الصحيح: ما تقدم لنا: الإجماع من الإماميّة على طهارته، و خلاف ابن الجنيد غير معتد به، فإن الشيخ رحمه اللّه لما ذكره في كتاب فهرست الرجال و أثنى عليه قال: إلا أن أصحابنا تركوا خلافه، لأنّه كان يقول: بالقياس [5].

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ليس في المذي من الشهوة، و لا من الإنعاظ، و لا من القبلة، و لا من مسّ الفرج، و لا من المضاجعة وضوء، و لا يغسل منه الثوب و لا الجسد [6].

و ما رواه ابن بابويه، عن علي عليه السلام أنّه كان لا يرى في المذي وضوء، و لا غسل ما أصاب الثوب منه [7].

و لأنّه ممّا يشقّ التحرّز منه لعروضه في أكثر الأوقات فيكون منفيّا، و لانّه ممّا يعمّ به البلوى فلو كان نجسا لكان حكمه منقولا بالتواتر.


[1] أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص 53، و الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1 ص 38.

[2] المسائل الناصريّات في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص 217، المسألة 14.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 39.

[4] لم نعثر عليه.

[5] الفهرست: رقمه: 592. قال: إلا أنه كان يرى بالقياس فترك لذلك كتبه و لم يعوّل عليها.

[6] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 253، ح 734.

[7] من لا يحضره الفقيه: ج 1، ص 39.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست