نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 463
و عن الحديثين الآخرين أنهما محمولان على
الاستحباب.
مسألة:
المشهور عندنا طهارة المذي
، ذهب إليه
الشيخان[1]، و السيد المرتضى[2]، و ابن بابويه[3]، و جمهور
علمائنا.
و قال ابن
الجنيد: ما كان من المذي ناقضا طهارة الإنسان غسل منه الثوب و الجسد، و لو غسل من
جميعه كان أحوط[4].
و جعل المذي
الناقض ما خرج عقيب شهوة، لا ما كان من الخلقة.
و الصحيح: ما
تقدم لنا: الإجماع من الإماميّة على طهارته، و خلاف ابن الجنيد غير معتد به، فإن
الشيخ رحمه اللّه لما ذكره في كتاب فهرست الرجال و أثنى عليه قال: إلا أن أصحابنا
تركوا خلافه، لأنّه كان يقول: بالقياس[5].
و ما رواه
الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام قال: ليس في المذي من الشهوة، و لا من الإنعاظ، و لا من القبلة، و لا من
مسّ الفرج، و لا من المضاجعة وضوء، و لا يغسل منه الثوب و لا الجسد[6].
و ما رواه ابن
بابويه، عن علي عليه السلام أنّه كان لا يرى في المذي وضوء، و لا غسل ما أصاب
الثوب منه[7].
و لأنّه ممّا
يشقّ التحرّز منه لعروضه في أكثر الأوقات فيكون منفيّا، و لانّه ممّا يعمّ به
البلوى فلو كان نجسا لكان حكمه منقولا بالتواتر.
[1]
أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص 53، و الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1 ص 38.
[2] المسائل
الناصريّات في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص 217، المسألة 14.