responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 464

احتجّ ابن الجنيد: بما رواه الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المذي يصيب الثوب قال: إن عرفت مكانه فاغسله و ان خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله [1].

و عنه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به قال: يغسله و لا يتوضّأ [2].

و لانّه خارج من أحد السبيلين فكان نجسا كالبول.

و الجواب: بالمنع من صحة السند أوّلا في الحديث [1] و ثانيا بالحمل على الاستحباب، و عن القياس بالفرق بما افترق به الأصل و الفرع و إلّا اتّحدا و هو ينافي القياس على أنّ القياس عندنا باطل.

مسألة: أوجب الشيخ رحمه اللّه في النهاية: غسل ما أصابه الثعلب

، و الأرنب، و الفأرة، و الوزغة برطوبة [4]، و كذا في المبسوط [5].

و قال المفيد رحمه اللّه: يغسل من الفأرة و الوزغة [6].

و أوجب ابن البراج: غسل ما أصابه الثعلب و الأرنب و الوزغة و كره الفأرة [7].

و حكم سلّار: بنجاسة الفأرة، و الوزغة [8].

و أفتى أبو الصلاح: بنجاسة الثعلب، و الأرنب [9].

و ابن إدريس حكم بطهارة ذلك أجمع [10].

و قال ابن بابويه: إذا وقعت فأرة في الماء، ثمَّ خرجت فمشت على الثياب‌


[1] ق، م 1، م 2: الحديثين.


[1] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 253، ح 731.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1، ص 253، ح 732.

[4] النهاية: ص 52.

[5] المبسوط: ج 1، ص 37.

[6] المقنعة: ص 70.

[7] المهذب: ج 1، ص 51 و 53.

[8] المراسم في الفقه الإمامي: ص 56.

[9] الكافي في الفقه: ص 131.

[10] السرائر: ج 1، ص 179.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست