نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 464
احتجّ ابن الجنيد: بما رواه الحسين بن أبي
العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المذي يصيب الثوب قال: إن عرفت
مكانه فاغسله و ان خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله[1].
و عنه قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به قال: يغسله و لا
يتوضّأ[2].
و لانّه خارج
من أحد السبيلين فكان نجسا كالبول.
و الجواب:
بالمنع من صحة السند أوّلا في الحديث [1] و ثانيا بالحمل على الاستحباب، و عن
القياس بالفرق بما افترق به الأصل و الفرع و إلّا اتّحدا و هو ينافي القياس على
أنّ القياس عندنا باطل.
مسألة: أوجب
الشيخ رحمه اللّه في النهاية: غسل ما أصابه الثعلب
، و الأرنب، و
الفأرة، و الوزغة برطوبة[4]، و كذا في المبسوط[5].
و قال المفيد
رحمه اللّه: يغسل من الفأرة و الوزغة[6].
و أوجب ابن
البراج: غسل ما أصابه الثعلب و الأرنب و الوزغة و كره الفأرة[7].